محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة: الرياض
رقم القضية - القرار: ٤٣١١٨
تاريخها: ١٤٤٣/١/٨
التصنيف الحكم
الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢١١٨ وتاريخ ٠٨/١/١٩٤٣
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
ففي يوم الخميس 1443/1/4 هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عیسی بن راشد القديمي عضوا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من فرع مؤسسة (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجده رقم (١٥٩٥) في ١٤٤٢/١٠/٨هـ في القضية المقامة مشدها من شركة (...) للخرسانة الجاهزة، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بیده برقم ٤٢٢٠٣٢٤٥١ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/۱۲/۲۳هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.
لذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه