الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢٦٦ تاریخها: ١٤٤٣/۱/۱۷

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢٦٦ تاریخها: ١٤٤٣/۱/۱۷

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النفعني

عنوان الحكم 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٦٦ وتاريخ ۰۱۷/۱/١٤٤٣

 

نص الحكم

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الاثنين ١/١٥/ ١٤٤٣ هـ العادت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٢٤٩١) في ١٤٤٢/٨/١٨هـ، في القضية المقامة ضده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٣١٥٤١ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ والمحالة لهذه الدائرة في ١٤٤٢/١٢/٢هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: وحيث إنه قبل الدخول في الموضوع يتعين معرفة مدى جواز الملعن على الحكم الصادر من محكمة الاستناف من عدمه وفي بيان ذلك فان المادة (79 (4) من نظام المحاكم التجارية ف نصت على انه " لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة لوعيا أو مكانيا الاعتراض باي طريق" أ. م.، وحيث كان الحكم محل الملمن قد قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعية الأمر الذي تنهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابلية الحكم الملمن وتأمر بعدم

 

القبول إعمالا للمادة (10) من نظام المحاكم التجارية

 

لذلك (

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحبي

 

فرحان بن يحيى العيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري