محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة: الرياض
رقم القضية - القرار : ۳۲۲۵۹؛ تاريخها: ١٤٤٣/٤/١٦ قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٢٥٩ وتاريخ 16/04/1423. ففي يوم الأحد 16 / 4 / 143 هـ العمات الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد القعيمي عضواً
محمد بن سلح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) للتجارة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 6 / 11 / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (۲۰۷۸) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة ضدها من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٢٢١٩٤١٣٤؛ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۹ / ۲ / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المدة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسته