قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٢٥٨ وتاريخ 16/04/1443.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد 16 / 4 / 1443 هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للتطوير العقاري (رقم السجل التجاري (...)). على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 6/ ٢/ ١٤٤٣هـ الصادر في النفسية المقيدة برقم (۳۳۸۳) لعام ١٤٤٢هـ المقامة ضدها من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩٤١٠٧٤٦ وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على اي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المدة (90) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
62
التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه