الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء 1440/11/13 هـ وبمقر محكمة الإستئناف بمنطقة بعصير عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها
التالي :
فيصل بن حمود الفايز
رئيسا
عبدالقادر بن سليمان الحفظي
عضوا
القاضي
القاضي
القاضي
عمر بن إبراهيم الغيث
عضوا
وبحضور عبدالله بن علي الشريف أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام الفعالة للدائرة في 1440/07/05 هـ ،
وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
وزار موديل (الوقائع)
تخلص واقعة الدعوى في أن المدعي تقدم إلى محكمة الاستئناف بمنطقة عسير بعريضة دعوى ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 1437/7/26ه، على تكوين شركة محاصة باسم شركة (...) ، وأن المدعى عليه لم يلتزم ببنود الاتفاق، وقد نص البند الثاني عشر من العقد على أن ( أي نزاع ينشأ بين الشركاء بسبب تنفيذ هذا العقد يتم حله وديا وإذا تعذر ذلك يكون الرجوع للتحكيم التجاري )، وأنه قد اختار (...)محكماً ويطلب تعيين محكم عن المدعى عليه. وبإحالة القضية إلى الدائرة نظرتها على النحو الميين في محاضر ضبط القضية، وحضر المدعي ووكيلا المدعى عليه (...) و (...) وبعد سماع الدعوى أجاب وكيل المدعى عليه بأنه قد تم توقيع عقد مخالصة مع المدعي بتاريخ 16/1/1438هـ ولم ينقذ أي بنه من بنود المخالصة حتى تاريخه، وبذلك تعثر المخالصة فاسحة للعقد والإخلال بنودها من اختصاص المحكمة العامة، كما أن الشركة محل النزاع قد تم نقلها إلى شخص آخر ومن ثم فليس للمدعي صفة في إلزام موكلي بشرط التحكيم أو أي نزاع آخر خاص بالشركة، وبعرض ذلك على المدعي أفاد بأنه سبق أن تقدم بدعوى للمحكمة وقد دفع المدعى عليه بوجود شرط التحكيم، وأن المدعى عليه لم يلتزم ببنود المخالصة، كما أن المخالصة تضمنت نقل سجل مياه (...) وسجل تموين (...) والترخيص الصناعي وتخصيص الأرض الخاصة بمصنع مياه (...) في المدن الصناعية في أبو عريش للاسم الذي اختاره وإنهاء كافة الإجراءات الحكومية اللازمة لذلك دون مقابل، وقد لقل السجل التجاري لشركة مياه (...) باسم (...) وأصبحت الشركة مملوكة له بنسبة 100%، ثم طلبت الدائرة من المدعي عقد بيع الصيبه من الشركة فقدم الفاقية بيع الخصص المؤرحة 16/1/1440هـ المتضمنة بيع 35% من أسهم الشركة العائدة ملكيتها ل(...) ل (...)، وبما أن ما دفع به وكيل المدعى عليه من توقيع المخالفة ونقل السجل التجاري لشركة مياه (...) باسم شخص آخر لا ينفي قيام الرابطة العقدية بين الطرفين وبناء على المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/5/24هـ فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه باختيار محكم في هذا النزاع وأن موكله إذا لم يغار حكما فستعين الدائرة حكما عنه وذلك في الجلسة القادمة، وفي جلسة لاحقة أفاد وكيل المدعى عليه أن موكله كان في الفترة الماضية خارج المملكة ولم يتمكن من اختيار محكم ويطلب من المحكمة إمهاله مدة أسبوعين، وبعرض ذلك على المدعي قال لا مانع لدي من إمهال المدعى عليه المدة التي طلبها، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن هذه المهلة المالية وأن موكله إذا لم يعتر حكما فستعين الدائرة حكما عنه في الجلسة القادمة إن شاء الله، وفي جلسة تالية أفاد وكيل المدعى عليه بأن موكلة عين (...) حكما عنه في النزاع المائل، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم عقد اتفاق التحكيم بين موكله والمحكم فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم قدم وكيل المدعى عليه عقد اتفاق التحكيم بين موكله والحكم المذكور المورخ 1440/11/12
(الأسباب)
بما أن المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعى عليه، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين نص على أن ( أي نزاع بنشأ بين الشركاء بسبب تنفيذ هذا العقد يتم حله ودياً وإذا تعذر ذلك يكون الرجوع للتحكيم التجاري )، وبما أن المدعى عليه قد استجاب لطلب المدعي وعين محكماً عنه، فإن طلب المدعي قد تحقق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالقضاء الدعوى
(لذلك)
حكمت الدائرة بالقضاء الدعوى المقامة من (...)شد (...) وذلك لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق، وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أمين السر عبدالله بن على الشريف عمر بن إبراهيم الغيث عبدالقادر بن سليمان الحفظي