الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / حدود حجية أحكام التحكيم :

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    207

التفاصيل طباعة نسخ

حدود حجية أحكام التحكيم :

   يتبين أن حجية حكم التحكيم تعنـي أنـه لا يجـوز طـرح نفـس المسألة التي فصل فيها حكم التحكيم بين نفس الخـصوم وبنفس صـفاتهم على القضاء مرة أخرى سواء أكان هـذا القـضاء هـو قـضاء الدولـة أو قضاء التحكيم، وهناك نوعان من الحدود لدى الحجيـة التـي يتمتـع بـهـا الحكم التحكيمي فقـد تـكـون حـدود تتعلـق بـالـشخص وتعتبـر حـدودا شخصية وقد تتعلق بموضوع التحكيم وتعتبر حـدود موضوعية وسـوف نتناول ذلك بالتفصيل.

(أ) الحدود الشخصية لحجية أحكام التحكيم.

    فقد يكون الشخص موجوداً فـي هـذه الخصومة ممـثلاً لشخص آخـر طبيعي أو معنوي فلا يعتبر طرفا شخصيا فـي الحكـم الـصـادر فيهـا والعكس أيضا صحيح

(ب) الحدود الموضوعية لإحكام التحكيم.

    إن حجية حكم التحكـيـم تنحصر موضـوعـاً فـي النـزاع الـذي صدر فيه هذا الحكم. وقد جرت العادة على القول بأنـه يـشترط للتمسـك بحجية الحكم اتحاد موضـوع الـدعوى الجديـدة وسببها مـع موضـوع وسبب الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم .