الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / حدود حجيـة أحكـام التحكـيـم التـى يتم بهـا إنـهـاء إجراءات التحكيم:

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    51

التفاصيل طباعة نسخ

حدود حجيـة أحكـام التحكـيـم التـى يتم بهـا إنـهـاء إجراءات التحكيم:

1- قاعدة نسبية حجية الأحكام:

    وإذا كانت أحكام التحكيم تتمتع بحجيـة الأمـر المقضى علـى النحو الذي سردناه فإننـا يـجـب أن نوضـح الحـدود التـي يمكـن فيهـا التمسك بحجية هذه الأحكام، وامتداداً لمـا ذكرنهـا مـن أن الحجيـة التـي تثبت لأحكام التحكيم يسرى عليها حجية الأحكام القضائية مـن ضـوابط

   وقـد ورد النص على هذه القاعدة في المـادة ١/١٠١ مـن قـانون الإثبات، إذ تنص على أن " الأحكام التي حازت حجيـة الأمر المقـضـي تكـون حـجـة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليـل يـنقض هـذه الحجيـة"، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قـائـم بـين أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بـذات الحـق موضـوعا وسـببا" وحاصل هذا كله أن حجية التحكيم إنـه لا يجـوز طـرح نفـس المسالة التي فصل فيها حكم التحكيم بين نفس الخـصوم وبنفس صـفاتهم على القضاء مرة أخـرى سـواء كـان هـذا قـضاء الدولـة أو قـضـاء التحكيم، وفكرة النظام العام تلعب دوراً هامـاً فـي تحـديـد آثـار حجيـة الأمر المقضى ومداه لأنه إذا كانت الحجية القضائية قرينـة قاطعـة علـى الحقيقة الواقعية فإن آثـار هـذه القرينـة يكـون تخويـل الخـصوم حـق التمسك بها والمحاكم حق إدارتها من تلقاء نفسها فأمـا مـداهـا مـن حيـث كونها مطلقة أو نسبية فإن ذلك يتوقـف علـى طبيعـة نـوع وموضـوع المسألة التي قامت عليها الحقيقة .

2 - الحدود الشخصية لحجيـة أحكـام التحكيم إجراءات التحكيم:

   القاعدة التي ترسم النطاق الشخصي لحجيـة أحكـام التحكـيـم هـي ذاتها تلك التي ترسم النطاق الشخصي لحجيـة أحكـام القـضاء، وهـي أن الحكم لا يستفيد به إلا من صدر لصالحه ولا يحـتـج بـه إلا مـن صـدر عليه.

   ونفاذا لذلك فإن حكم التحكيم الذي يصدر فـي خـصومة التحكيم مثل فيها شخص عن طريق وكيله يكـون حـجـة علـى الأصيل لا علـى الوكيل، ولذا فلا يجوز للأصيل أن يجـدد هـذه الـدعوى بنفسه أو عـن طريق وكيل آخر والعكس أيضا صحيح، بمعنـى أنـه يـجـوز لمـن كـان وكيلا عن غيرة في تحكيم أن يرفع الدعوى أصـالة عـن نفـسـه بـذات موضوع الدعوى السابق دون أن يحتج عليه بحكم تحكيم سابق.

3- الحدود الموضوعية لأحكام التحكيم:

    القاعدة التي ترسم الحدود الموضوعية لحجيـة هـذه الأحكـام هـي ذاتهـا تلك التي ترسم الحدود الموضوعية لحجية أحكـام القـضاء. وهـي أنـه لا حجية للحكم إلا إذا تعلق الأمر بذات النزاع الذي فـصـل فيـه هـذا الحكـم موضوعاً أو محلاً وسبباً (م۱/۱۰۱ إثبـات)،  وبنـاء عليـه فـإن حجيـة حكم التحكيم تنحصر موضوعيا في النزاع الذي صـدر فيـه هـذا موضوعياً وقد جرت العادة على القول بأنه يشترط للتمسك بحجيـة الحكـم اتحـاد موضوع الدعوى الجديدة وسببها مـع مـوضـوع وسـبب الـدعوى التـي صدر فيها هذا الحكم، وموضوع الدعوى يعنـي النتيجـة التـى يهدف  الخصوم إلـى الحـصول عليهـا، ويتحـد ذلـك مـن خـلال ادعـاءات الخـصوم، سـواء بالطلـب الأصـلي المفتـتح للخـصومة أو بالطلبـات العارضة التي تبدي بعد ذلك.

   وبناء عليه فإن حجيـة حـكـم التحكــم تنحـصر موضـوعيـا فـي النزاع الذي صدر فيه هذا الحكم، وقد جـرت القـول بـأنـه يشترط للتمسك بحجية الحكم أتحـاد موضـوع الـدعوى الجديـدة وسببها مع موضوع وسبب الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم .

   وموضوع الدعوى: يعني النتيجـة التـي يهـدف الخصوم إلـى الحصول عليها ويتحدد ذلك من خلال ادعاءات الخـصوم سـواء بالطلـب الأصلي المفتتح للخصومة أو بالطلبات العارضة التي تبديه.

   وإذا كانت هذه هي القاعدة فقد تساءل بعـض الفقـه الإنجليـزي عما إذا كان بالإمكان أن توجد أحكـام تـسري حجيتهـا علـى منازعـات أخرى تنشأ في المستقبل بين نفس الخصوم.

    ويؤكد هذا الفقه على أن القاعـدة هـي أن الحكـم الــصـادر عـن محكمـة التحكـيـم لا يمكـن أن يمنـع مـن نـظـر المنازعـات الأخـرى "المختلفة عن تلك التي صدر فيها هذا الحكـ تثـور مـستقبلاً بـين نفس الخصوم.

    ونخلص مما تقدم بأنـه فـي الأصـل يتحـدد نطـاق الخصومة بالطلبات الأصلية أي طلبات المحتكم الواردة فـي بيـان الـدعوى، فهـذا البيان هو الذي يحدد فضلاً عن النطـاق الشخصى النطـاق الموضـوعي للخصومة ويجب الالتزام بالطلبات التي يتضمنها بيـان الـدعوى سـواء فيما يتعلق بمحلها أو سببها.