الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / وقت ثبوت حجية الحكم التحكيمي ودورها

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    76

التفاصيل طباعة نسخ

لحجية الحكم التحكيمي في النظام السعودي وقت لثبوتها يبدأ منه سريان فاعليتها، كما أن لحجية الحكم التحكيمي دور قانوني تؤديه كضمانة من ضماناات التحكيم في النظام السعودي.

وقت ثبوت حجية الحكم التحكيمي

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن (التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات، قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية، ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم، إلا أن أحكام التحكيم شأن أحكام القضاء تحوز حجية الأمر الشيء المحكوم به بمجرد صدورها، وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائما) ، إلا أن خلاف الفقهاء وقع حول تحديد وقت صدور الحكم التحكيمي إلى آراء متعددة، ونوجزها فيما يلي:

الرأي الأول: يرى جانب من الفقه أن الحكم التحكيمي يعد صادرا من لحظة تلاقي وجهات نظر المحكمين حول منطوق الحكم وأسبابه، خلال الميعاد المقرر للتحكيم، ولو كتب الحكم ووقعه المحكمون بعد الميعاد، أي من لحظة انقضاء مرحلة المداولة السرية بين المحكمين.

الرأي الثاني: يرى جانب آخر من الفقه أن وقت صدور الحكم التحكيمي بعد النطق به في الميعاد المحدد،ولو تأجلت كتابته والتوقيع عليه إلى ما بعد الميعاد المضروب للتحكيم.

الرأي الثالث: ذهب بعض الفقه إلى القول إن وقت صدور الحكم التحكيمي بعد إيداع الحكم، فالعبرة بتاريخ إيداع الحكم التحكيمي لدى المحكمة المختصة.

وبتحليل هذا النص يستنتج أن وقت صدور الحكم التحكيمي هو وقت كتابته مسببا وموقعا، وهو وقت بدء فاعلية حجية الحكم التحكيمي، وليس تاريخ النطق به، أو تاريخ تسليمه، أو ايداعه، أو الأمر بتنفيذه.

ومما يؤيد ذلك أن نظام التحكيم السعودي نص على أن ( تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره) ، وكذا الشأن في إيداعه ، فالمنظم يقصد بصدور حكم التحكيم كتابته والتوقيع عليه من المحكمين، وهذا ما رجحه الأستاذ أبو الوفا في وقت صدور الحكم التحكيمي في قانون التحكيم المصري بقوله"إذن يعد حكم التحكيم قد صدر من يوم كتابته والتوقيع عليه، وتسري آثاره ويحتج بحجيته من هذا التاريخ، شأنه شأن الأحكام العادية ، وعليه يشترط نظام التحكيم السعودي لتحقق إصدار الحكم التحكيمي الشروط التالية:

الشرط الأول: كتابة الحكم.

الشرط الثاني: تسبيب الحكم.

الشرط الثالث: توقيع المحكم، إذا كانت الهيئة التحكيمية مكونة من محكم واحد، أو توقيعات المحكمين أو أغلبهم، إذا كانت الهيئة التحكيمية مكونة من أكثر من محكم واحد.

ويلاحظ أن نظام التحكيم السعودي أوجب أن يكون من ضمن بيانات الحكم التحكيمي تاريخ النطق به، ومكان إصداره، ولم يوجب أن يكون تاريخ إصدار الحكم التحكيمي أي تاريخ كتابته من ضمن تلك البيانات مع أهمية هذا البيان، لكونه يحدد أحكاما لمسائل في غاية الأهمية، كالتحقق من صحة الإجراءات، ومدى التزام الهيئة التحكيمية بالميعاد الإتفاقي أو النظامي للتحكيم، وترتيب آثار الحكم التحكيمي كبدء فاعلية حجية الحكم التحكيمي، ومدة تسليمه، ومدة إيداعه، ومدة تفسيره، ومدة تصحيحه، ومدة طلب إصدار الحكم الإضافي، وغيرها من الأحكام، وقد بني نظام التحكيم السعودي أحكام هذه المسائل على تاريخ صدور الحكم التحكيمي.

وتستمر فاعلية حجية الحكم التحكيمي كاثر مباشر لصدوره كتابة، وفق الشروط السابقة إلى أن يسقط الحكم بإسقاط أطرافه له صراحة أو ضمنا، أو يسقط ببطلانه بأحد أسباب البطلان أمام المحكمة المختصة، أو تؤيده المحكمة المختصة، فيستقر الحكم التحكيمي وتستقر أثاره؛ ومنها فاعلية حجية الأمر المقضي به، لأن الطعن في الحكم التحكيمي بدعوى البطلان هي أداة المحكمة المختصة لمراقبة الحكم التحكيمي ومراجعته من حيث صحة الإجراءات النظامية والعقدية، ومدى تقيد الهيئة التحكيمية والأطراف بها، وضمانة من ضمانات التقاضي بطريق التحكيم لأطراف النزاع.