حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / نطاق حجية حكم التحكيم الشخصي
من الطبيعي جدا أن تنحصر حجية حكم التحكيم على أطراف الخصومة، فالتحكيم في الأساس يقوم على اتفاق الأطراف المتنازعة باللجوء إليه مما يعني أن حجية حكم التحكيم تتحقق لموضوع التحكيم المتفق عليه - وقد سبق بيانه - وأطراف الخصومة التي صدر فيها حكم التحكيم دون غيرهم، فالحكم التحكيمي لا يستفيد منه إلا من صدر الحكم الصالحة ولا يحتج به إلا على من صدر الحكم عليه، وهذه النتيجة طبيعة جدأ يستدل عليها من أحكام المحاكم والتي تنطلق من قاعدة مفادها أن الأحكام لا يستفد منها ولا يضار بها إلا من كان طرفا فيها.
وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 101 من قانون الإثبات تدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.