حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / نطاق حجية حكم التحكيم الموضوعي
وبناء على ما سبق اذا صدر حكم تحكمي فاصلاً في موضوع النزاع الذي تم تحديده من قبل الأطراف المتخاصمة فأن هذا الحكم يتمتع بالحجية في حدود ما فصل فيه، وفي المقابل لا حجية لأحكام التحكيم التي لم ترد في اتفاق التحكيم او لم يطلبها الخصوم.
بل أن المادة 53 من قانون التحكيم المصري والمادة 6/49 من قانون التحكيم الأردني اعتبر أن فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز الحكم اتفاق التحكيم سبب من أسباب قبول دعوى البطلان، كما أن الطلبات التي عرضت على هيئة التحكيم ولم يتم الفصل بها لا يكتسب الحكم الحجية بالنسبة لها، وفي ذات الوقت يسمح للخصوم بتقديم طلبات الإصدار أحكام إضافة لما أغفلته هيئة التحكيم .
ولتكتسب أحكام المحكمين الحجية فأنه يجب علينا معرفة ما تم الاتفاق عليه كموضوع يخضع للتحكيم وان هذا الموضوع قد طرح فعلا أمام هيئة التحكيم وكان محلا للمناقشة بين الخصوم وتناولته هيئة التحكيم في حكمها بالفعل، فإذا اتفقت هذه المسائل مع ما أتفق عليه الخصوم في إتفاق التحكيم اكتسب الحكم الحجية وبالتالي لا يمكن طرح ذات موضوع النزاع على القضاء . أو على هيئة تحكيم اخرى لسبق الفصل فيه بالتحكيم، حيث أن جوهر الدفع بالحجية تفادي أن تعرض نفس المسالة المحكوم فيها للفصل من جديد.