الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / نطاق حجية حكم التحكيم . 

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    244

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق حجية حكم التحكيم . 

   أكتساب حكم التحكيم لحجية الأمر المقضي لا يعني أن هذه الحجية مطلقة، حيث أن الأصل نسيبة آثار هذه الحجية، وبناءاً على ذلك فإن حجية حكم التحكيم تقتصر على موضوع النزاع المفصول فيه هذا من جهة، وعلى أطراف النزاع من جهة اخرى ، وهذا ما أكدته المادة 1842 من مجلة الأحكام العالية والتي نصت على أن "حكم المحكم لا يجوز ولا ينفذ إلا في حق الخصمين اللذين حكماه، وبالشأن الذي حكماه به، فلا يسري حكمه على غيرها ولا يتناول غير ذلك الشأن".

   ويستنتج من هذه المادة أن حكم التحكيم يقتصر على الخصمين دون غيرهما ويعبر عنه بالنطاق الشخصي لحكم التحكيم، وعلى الحكم الصادر في موضوع النزاع المتفق عليه ويعبر عنه بالنطاق الموضوعي لحجية حكم التحكيم.