الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) /  نطاق حجية حكم التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    109

التفاصيل طباعة نسخ

 نطاق حجية حكم التحكيم الإلكتروني

أولاً : حجية حكم التحكيم الإلكتروني من الناحية الموضوعية

   وقد أشارت قواعد منظمة الإيكان ICANN على ضرورة تحديد موضوع الدعوى وذلك بتحديد العلامة محل الخلاف التي تقوم عليها الدعوى وفيما يخص كل علامة يجب وصف السلع أو الخدمات التي تخص هذه العلامة إن وجدت، وذلك في الفقرة السادسة والثامنة من المادة ( ۳) من قواعدها، وهذا ايضاً ما نجد في قواعد غرفة التجارة الدولية ICC بصيغتها المعتمدة لعام ۲۰۱۰ حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة (۲۳) على وجوب تحديد المسائل التي يتعين الفصل فيها، ونجد كذلك أن المشرع الأردني وعلى غرار المشرع المصري نص على وجوب تحديد موضوع النزاع سواء تم الاتفاق على التحكيم قبل حدوث النزاع أو بعده.

ثانياً: نطاق حجية حكم التحكيم الإلكتروني من حيث الأشخاص 

  وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية حيث جاء في حكمها:" بأن الدعوى التي تهدف في حقيقتها إلى إبطال قرار المحكم وعدم تنفيذه لا تقبل قانوناً إذا لم يكن المدعى طرفاً في التحكيم.

   ونخلص إلى القول أن حجية الأمر المقضي به التي يحوزها حكم التحكيم الإلكتروني، يشترط فيها وحدة الخصوم والموضوع والسبب، وتكون كما أن محكمة الاسعاف المصرية أيضاً هذه الحجية في منطوق الحكم وليس في أسبابه أو في الوقائع، كما أن هذه الحجية تتعلق بالنظام العام إذا تمسك المحكوم لصالحه بحجية حكم التحكيم، كما يشترط لإعمالها أن يكون الحكم قطعياً ونهائياً، يستمتد قوته الملزمة أو الحجية من إقرار المشرع لهذه الحجية على أساس الطبيعة التحكيمة الخاصة لا على أساس الطبيعة القضائية أو الاتفاقية أو المختلطة.