وتجدر الإشارة، أن الاتجاه السابق من شأنه إعاقة التجارة الدولية، حيث أن التاجر الدولي يلجأ إلـى التحكيم كوسيلة سريعة وأكثر فاعلية لحل منازعات التجارة الدولية، بينما الاتجاه السابق يرفض مـنـح حـكـم التحكيم الأجنبي أو الدولي الأمر بالتنفيذ في دولة التنفيذ إلا بعد إعادة النظر في موضوع النزاع من جديد مما يستغرق وقتا، يضاف إلى ذلك احتمالية رفض القضاء في هذه الدولة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبـي أو الدولي نتيجة إعادة النظر . ولا يخفى أن إقبال التجار الدوليون إلى التحكيم في منازعات التجارة الدولية، وتحقيقا لفاعلية التحكيم وصولاً لنتيجة المرجوة منه، متوقفا على الاعتراف لأحكام التحكيم الأجنبية أو الدولية بحجيتها من تاريخ صدورها وليس من تاريخ الأمر بتنفيذها في الدولة التي صدرت فيها، وذلك المساواة فـي أحكام التحكيم الوطنية.
من أجل ذلك، حرصت القوانين الوطنية المقارنة على معاملة أحكام التحكيم الدوليـة نفـس معاملـة أحكام التحكيم الوطنية من حيث الاعتراف لها بحجية الأمر المقضي من تاريخ صدورها. ولذلك فإن غالبيـة أنظمة التحكيم الوطنية والدولية اعترفت للأحكام التحكيم بحجية الأمر المقضي به فور صدورها، ودون حاجة للانتظار لصدور أمر بتنفيذها، وتكون لها جميع الآثار التي تكون للأحكام القضائية. وتأكيداً علـى ما سبق بيانه، فقد نصت المادة الثالثة في فقرتها الأولى من اتفاقية نيويورك على أنه "تعترف كل من الـدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم، وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب فيـه التنفيـذ"، كما نصت على نفس المبدأ المادة 35 من القانون النموذجي بقولها "يكون قرار التحكيم ملزما، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة مختصة"، وكذلك نصت المادة 55 مـن قانون التحكيم العماني على أنه "تحوز أحكام المحكمين الصادر طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمر اعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" ... وتقضى المادة 1476مرافعات فرنسي بأن حكم التحكيم يتمتع منذ صدوره بحجية الأمر المقضي فيما يتعلق بالنزاع الذي صدر فيه .