نصت عليه المادة 41 / أمن قانون البينات الأردني رقم) ۳۰ لسنه ۱۹۵۲ " ولكن لاتكون لتلك الأحكام هذه الحجة ألا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسيبا".
أما الحجية حكم التحكيم فتتحدد بموضوع النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم وفقا لاتفاق التحكيم وبالتالي فأن نطاق حجية حكم التحكيم يرتبط ارتباطا وثيقا بتحديد نطاق اتفاق التحكيم، وعليه فلا تكون الحجية إلا لأجزاء منطوق الحكم التي فصلت في المسألة الداخلة في نطاق الاتفاق على التحكيم ولذات الأسباب.
کومنلماقضت به محكمة النقض الفرنسية مؤكدة علي أن الحجية تقتصر على الوقائع التي فصل فيها المحكم، وتناولها منطوق الحكم وهو مايعرف بشروط الحجية.
وجاء أيضا بالقضاء الفرنسي أن للحجية أثر نسبي مرتبط بالمنازعة التي فصلت فيه.
وفي القضاء الأردني قضت محكمة التمييز الأردنية) " بما أن اتفاق التحكيم قد تناول شخص لم يكن طرفا فيه فيكون باطلا هو و قرار المحكمين لاعتماده على اتفاق تحكيم باطل ... نجد أن قرار المحكمين قد صدر باطلا كما أسلفنا فلا يكون نافذا حتى يبين الذين وقعوا صك التحكيم لأن التحكيم شمل أموالا تخص الغير... ".
أما في القضاء المصري فقد عرضت القضية التالية على محكمة النقض ). والتي تختص بشأن مدى امتداد اتفاق التحكيم إلی المدين المتضامن مع المدين الأصلي الطرف في اتفاق التحكيم ومن خلال حيثيات القضية يتبين أن هناك شركة أم في تحكيم جری بناء على اتفاق تحكيم صادر عن إحدى الشركات التابعة لها والمتعاقد مع هذه الشركة التابعة.
فقامت محكمة استئناف القاهرة بإصدار الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد الشركتين الأم والتابعة بإلزامهما بالتضامن ہرفر المبالغ المقضي بها لصالح المحتكم وذلك بإصدار الحكم بالبطلان على الطعنين التاليين:
الطعن الأول يتعلق بمدى صحة إدخال الشركة الأم فی التک والطعن الثاني يتعلق بأثر بطلان حكم التحكيم بالنسبة للشركة ا على شقه الصادر ضد الشركة التابعة.
فقد حكمت محكمة النقض بخصوص الطعن الأول بأن ال - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم هو طريق استثنان و الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وماتكفله من ضمانات وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي اجاز استثناء باب ولاية جهات القضاء إلا أن التنظيم القانوني للتحكيم إنمايقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها، وعلى ذلك فمتی تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به الا في مواجهة الطرف الذي ارتضاه وقبل خصومته .... وكان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ 15 يونيه سنه ۱۹۹۹ - المتضمن شرطة التحكيم - قد أبرم بين الشركة التابعة المطعون ضدها في الطعن رقم 4۷۳۰ لسنة ۷۲ق - والشركة الطاعنة وأن الشركة الأم - المطعون ضدها في الطعن الحالي، لم تكن طرفا في هذا الاتفاق ولم تتدخل في تنفيذه فلا يجوز إلزامها بشرط التحكيم الوارد فيه أو قبول إدخالها في خصومته ... ولما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن يكون على غير اساس مما يتعين معه رفض الطعن"..
أما في الطعن الثاني والذي فضلت فيه محكمة النقض بذات الحكم أوضحت أن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم بالنسبة للشركة الأم (المدين المتضامن) لعدم ارتباطها باتفاق التحكيم المبرم مع شركتها التابعة (المدين الأصلي) وإن كان مفاده فإن عدم جواز إلزام الأولى بالمديونية بالتضامن مع الشركة التابعة، إلا أن هذا لا ينفي التزام الأخير بهذه المديونية ولا يعد سبب للقضاء ببطلان حكم التحكيم بالنسبة إليها، وقد ساقت المحكمة مبررين لقضائها تمثلا أولا في أن المقرر في قضائها أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهما متضامنين فإن كل منهما يكون مستقلا عن الآخر في الخصومة وفي مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيهام أحكام وثانيا في أن مفاد نصوص قانون التحكيم (۰۳/أي أن من فصل حكم التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير . . له فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الاخيرة وحدها.