الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / القرار التحكيمي لا يقبل الاستئناف الا اذا كان متفقا على ذلك او كان نهائيا او منهيا للدعوى او متعلقا بالاختصاص. القرار الاعدادي التمهيدي لا يقبل الاستئناف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    795

التفاصيل طباعة نسخ

قرار تحكيمي تمهيدي - استئناف - قرار لا يتعلق بالاختصاص أو بمشكلة اجرائية تنهي الدعوى. - عدم توفر شروط الاستئناف - رد الدعوى.

(محكمة النقض - باريس - 2009/6/17 - M. Bargue - President – Arrêt No (Pour voi No E. 08-11-697- 699-F-PB

بما ان الشركة الفرنسية (Société Crédirente) ابرمت مع شركة Compagnie (Générale de Garantie (CGG اتفاقاً يتضمن شرطاً تحكيمياً، وبمقتضى هذا العقد فإن شركة (CGG) تلتزم بضمان مخاطر تخلف الدائنين عن الدفع، وبما أن نزاعاً قد نشأ بين الشركتين، فإن اجراءات المحاكمة التحكيمية قد أخذت طريقها واتخذ المحكمون قراراً تمهيدياً اعدادياً يقضي بإجراء خبرة وحددوا سلفة اتعاب الخبير، وأخيراً بقرار صدر في 2005/11/16 قرر المحكمون دفع رصيد اتعاب الخبير موزعا بالتساوي على الطرفين. زعا ، وبما أن شركة Credirente قد تقدمت بإستئناف لهذا القرار التمهيدي الاعدادي الصادر عن المحكمين.

وبما أن حكماً عن محكمة الاستئناف قد صدر بإعتبار استئناف القرار الاعدادي المذكور مردودا فتقدمت شركة Credirente بطلب نقض قرار محكمة الاستئناف المذكور الذي اعتبر قرار المحكمين غير قابل للاستئناف مدلية بما يلي:

1- ان القرار الذي حدد بموجيه المحكمون قيمة اتعاب الخبير يشكل قراراً اعدادياً تمهيدياً يخرج عن اي خطر قانوني يمنعه وهو قابل للاستئناف طالما أن الطرفين لم يتخليا عن استئنافه. فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت أحكام المادتين 1483 1482 من قانون المرافعات المدنية. 2- في ما يتعلق بمراجعة الابطال ضد قرار اعدادي تمهيدي فإن ذلك ممكن في حال مخالفته مبدأ أساسيا او تجاوز حد السلطة: هكذا فطالما ان شركة Credirente تشير في نفس الوقت "امتناع القاضي عن الحكم وتجاهل مبدأ الوجاهية وتجاوز حد السلطة فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها أن تحكم بإعتبار القرار غير قابل للاستئناف بدون أن تكون بقرارها قد نقضت مبدأ مراجعة الابطال الوارد في المادة 482 أو ما بعدها من قانون المرافعات المدنية. ولكـن بما أن حكم محكمة الاستئناف يعتبر عن حق أن القرار المتعلق بقيمة وتوزيع الاتعاب المستحقة للخبير لا يفصل بأي شكل من الاشكال في كل أو جزء من أساس النزاع بين الطرفين، وليس قراراً يتعلق بالاختصاص ولا قراراً يطرح مشكلة اجرائية تنهي الدعوى وبالتالي فإن محكمة الاستئناف استنتجت بدقة وعن حق أن هذا القرار لا يشكل حكماً تحكيميا بالمعنى الذي حددته المادة 1482 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية معتبرة ذلك أن استئناف انطلاقاً من شركة Credirente هو غير قابل للاستئناف. وبما أن شركة Credirente لا تثبت تجاوز حد السلطة الذي يفتح باب الابطال امام محكمة الاستئناف لأن المخالفة المدلى بها عن نقض مبدأ الوجاهية كما تدلي بها الشركة طالبة النقض لاتشكل تجاوزاً لحد السلطة.

           لهذه الأسبـاب

ترد طلب النقض...

تعليـق: محكمة النقض حددت في هذا الحكم ما هو الحكم التحكيمي الذي يقبل المراجعة

امام محكمة الاستئناف، هو الحكم التحكيمي:

1- الذي يقبل الابطال اذا توافرت شروط الابطال.

2- الحكم التحكيمي الذي اتفق الطرفان على أنه قابل للاستئناف.

3- الحكم التحكيمي الذي يحسم أساس النزاع أو ينهي الدعوى.

4 الحكم التحكيمي المتعلق بالاختصاص.

5- أما القرارات الاعدادية التمهيدية فهي لا تقبل الاستئناف أو الابطال الا مع الحكم النهائي أو الحكم الذي تتوافر فيه صفة من الصفات الأربع الواردة أعلاه، هذا اذا كان الحكم النهائي قابلاً للاستئناف أو عرضة للإبطال لأسباب الابطال المحددة حصراً.