حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / اعتراض على حكم محكمين- رفض الاعتراض الأمر بالتنفيذ حسبما نصت عليه المادة 20 من نظام التحكيم.
المستندات في الملف تدل على توجه إرادة المتعاقدين في العقد مما يدعم رأي حكم المحكمين في القضية - لا يجوز أخذ زيادة على الدين مقابل الأجل.
(ديوان المظالم - الدائرة التجارية- القضية رقم 2/1767/ق لعام 1422 هـ- حكم رقم 183/د/تج/9 لعام 1425هـ)
حيث أن هناك نزاعاً نشأ بين الطرفين بشأن عقد المقاولات بين الطرفين والمبرم بينهما بتاريخ 2000/7/1م والمتعلق بانشاء أربعة مصاعد بانوراميه في المجمع السكني التجاري الأول بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة بالابراج ذات الأرقام في مبنى فندق العائد الى شركة وحيث أن المادة (الثامنة) من العقد المذكور تصنت على اخضاع أي نزاع ينشأ حول هذا العقد الى محكم منفرد أو هيئة تحكيم ثلاثية يختار كل طرف محكم يمثله ويجتمع المحكمان لاختيار المحكم المرجح، وذلك وفقا لنظام التحكيم، لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على الآتي:
المادة الأولى حجية التمهيد:يعتبر التمهيد أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.المادة الثانية/ الاتفاق على التحكيم: 1/2 وافق الطرفان بموجب هذه الوثيقة على الآتي: احالة موضوع الاختلاف القائم بينهما المبين في المادة (3) من هذه الوثيقة إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1403/7/12هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (2012/07م) وتاريخ 1405/9/08هـ. 2/2 يكون القرار الصادر عن هيئة التحكيم المعنية بموجب هذه الوثيقة باتا ونهائياً واستثناء من ذلك يجوز لطرفي النزاع ممارسة حقهم في الاعتراض على قرار هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادة 18 من نظام التحكيم السعودي.
المادة الثالثة/موضوع النزاع:
1/3 الطرف الأول: يطالب الطرف الأول الثاني بمبلغ اجمالي وقدره (4.576.001) أربعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألفا وريال مفصل على النحو التالي: / (1,481,161) مليون وأربعمائة وواحد وثمانون ألفاً ومائة وواحد وستون ريالا باقي مستحقات الطرف الأول من قيمة الأعمال الأساسية حسب العقد المبرم بينهما بتاريخ 2000/7/1م والأعمال الاضافية والتي قام بتنفيذها في مبنى فندق ........... العائد لشركة للانشاء والتعمير والمتعلقة بانشاء أربعة مصاعد بانورامية في المجمع السكني التجاري الأول بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة بالأبراج ذات الأرقام. ب/ (594.840) خمسمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً أجرة السقالات المحتجزة لدى شركة ................ للانشاء والتعمير من تاريخ 2001/1/4م حتى تاريخ 2002/3/31م مع احتفاظ الطرف الأول يحـق زيادة هذا المبلغ عن الفترة التي تلي ذلك.
ج/ (2.500.000) مليونان وخمسمائة ألف ريال تعويضاً عن تأخير دفع مستحقات الطرف الأول وما تترتب على ذلك من خسائر وأضرار. 2/3 الطرف الثاني: يطلب الطرف الثاني رد دعوى الطرف الأول لأنها أقيمت على غير ذي صفة، ويحتفظ بحقه في ابداء الدفوع الشرعية والنظامية أمام هيئة التحكيم.المادة الرابعة تعيين المحكمين:1/4 عين الطرف الأول الدكتور/ وعنوانه الرياض - شارع عمارة - فاكس ويفوضه بالاشتراك مع محكم الطرف الأول في اختيار المحكم المرجح. 2/4 عين الطرف الثاني الأستاذ المستشار القانوني/.. . محكماً له في موضوع النزاع وعنوانه تلفون ويفوضه بالاشتراك مع محكم الطرف الأول في اختيار المحكم المرجح. 3/4 اختار المحكمان وعينا المحامي عنوانهم حكماً له في موضوع النزاع حكماً مرجحاً لهذا النزاع ورئيساً لهيئةشارع التحكيم.4/4 بالتوقيع على هذه الوثيقة يعلن المحكمون المعنيون قبولهم التعيين ويلتزمون القيام بالمهمة المسندة اليهم وفقا لنصوص هذه الوثيقة وأحكام الأنظمة السعودية.المادة الخامسة أتعاب المحكمين ونفقاتهم:1/5 يتحمل كل طرف أتعاب المحكم المعين من قبله، كما يتحمل الطرفان أتعاب المحكم المرجح مناصفة فيما بينهما بالتساوي.المادة السادسة القانون الذي يتعين تطبيقه على وقائع النزاع:تسري على موضوع القضية قواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة في المملكة والعقود المبرمة بين الطرفين وكافة المراسلات الأخرى التي تمت بينهما وتطبق هيئة التحكيم نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 1403/7/12 هـ ولائحته التنفيذية.المادة السابعة / مكان التحكيم : تتعقد كافة جلسات واجتماعات هيئة التحكيم بمقر أمانة سر التحكيم بالغرفة التجارية الصناعية وتكون اللغة العربية هي اللغة الوحيدة للتحكيم.المادة الثامنة/ المصاريف:
يتحمل طرفا النزاع دفع أتعاب أمين سر التحكيم وهيئة الخبراء ان وجدت واي مصاريف ادارية أخرى تقررها هيئة التحكيم مناصفة وللهيئة وحسب تقديرها المحض اصدار قرارها حول االطرف الذي يتحمل هذه المصاريف عند الفصل في الدعوى.
المادة التاسعة ميعاد التحكيم:
تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد وثيقة التحكيم. وبهذا يصبح حكم هيئة التحكيم نهائياً من الجهة المختصة بهذا النزاع وسيكون ملزما للطرفين، والطرف الصادر لمصلحته الحكم تنفيذه حسب النظام. بعد اعتماده.
المادة العاشرة نسخ الوثيقة:
حررت هذه الوثيقة من ست نسخ أصلية يحتفظ كل طرف بنسخة واحدة وتسلم نسخة لكل محكم وتودع نسخة لدى الدائرة التجارية التاسعة بديوان المظالم. وطلب وكيلا الطرفين اعتماد وثيقة التحكيم واشعار المحكمين بذلك. فأصدرت الدائرة حكمها رقم لعام وباعتماد وثيقة التحكيم بعد ذلك تلقت الدائرة خطاب الأمين العام المكلف للغرفة التجارية الصناعية ................ رقم .............. وتاريخ .............. مرفق به حكم هيئة التحكيم والذي انتهى فيه المحكمون بالأغلبية الى: رد المدعية بجميع الطلبات الواردة فيها وكذلك صرف النظر عن جميع طلبات المدعى عليها وبناء عليه قدم وكيل المدعية اعتراضه على حكم هيئة التحكيم يتلخص فيما يلي: دعوى:
1- ان العقد من الباطن يختلف عن التنازل عن العقد وبناء عليه فان العقد مع المدعى عليها هو عقد من الباطن وليس عقد تنازل من المدعى عليها للمدعية عن العقد الذي بينها وبين شركة تعمير، وبالتالي فان المطالبة تتوجه إلى المدعى عليها.
2- ما جاء في الحكم المعترض عليه من أنه لا يجوز لموكلتنا المطالبة بأجور أعمال مرفوضة، لأنها لم تقدم أي مستند يفيد قبول الاستشاري لأعمالها فالجواب عليه أنه لا يوجد ثمة علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة بين المدعية والشركة صاحبة المشروع حتى تقوم بتسليم الأعمال لها، وقد قامت المدعية بتسليم الأعمال المتفق عليها مع المدعى عليها وأقرت صراحة بأن المدعية قامت بتنفيذ الأعمال المسندة اليها طبقاً للشروط والمواصفات بموجب خطابها رقم 2001-315 وتاريخ 2001/2/17م وكذا الخطاب رقم 1/9 ل م 204 المؤرخ في 2000/9/23م وبناء عليه فانه يحق لموكلتنا مطالبة المدعى عليها بقيمة الأعمال الأصلية والأعمال الاضافية التي قامت بتنفيذها وتلك المبالغ مستحقة لموكلتنا باقرار المدعى عليها وذلك بموجب خطابيها رقمي 205-2001 وتاريخ 2002/1/21م، و 315-2001 وتاريخ 2001/2/17م الموجهين للشركة مساحية المشروع وهي تعكس المبالغ التي تطالب بها المدعى عليها.
3- أما بالنسبة إلى ما انتهى إليه الحكم المعترض عليه من أن الشركة قد أبرأت ذمة المؤسسة المدعى عليها في البند السادس من العقد المبرم بينهما بتاريخ 2000/7/1م فان ذلك مردود عليه لأنه بتفسير ذلك البند نجد أنه لا يتضمن أي تنازل أو أي ابراء ذمة.
4- أما بالنسبة إلى ما انتهى إليه الحكم المعترض عليه صرف النظر عن طلب موة بأجرة السقالات وبردها لها بحجة أن شركة مكة هي من احتجزها وليست المدعى عليها فان ذلك مردود عليه أيضاً لأنه لا تربط موكلتنا بشركة مكة أي علاقة وأن المقاول الأصلي (المدعى عليها) هي من استأجر السقالات من موكلتنا لذلك فانه يكون (المقاول الأصلي) هو المسؤول عنها.
5- بالنسبة الى ما انتهى إليه الحكم المعترض عليه من صرف النظر عن مطالبة موكلتنا بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقاتها بمقولة أن المدعى عليها لم تكن السبب في تأخر صرف تلك المستحقات فقد أوضحنا أنفاً أنه لا توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الجهة صاحبة المشروع وموكلتنا. بعد ذلك تبادل الأطراف المذكرات بما لا يخرج عما قدماء في جلسات التحكيم.
وحيث أن حكم هيئة التحكيم قد استوفي الرد على جميع اعتراضات المدعي وكالة على الحكم، وأن هذه الاعتراضات سبق وأن أثارها المدعي وكالة أمام هيئة التحكيم وتمت الاجابة عنها تفصيلا فتحيل اليه الدائرة منعاً للتكرار، وتضيف الدائرة أنه ليس في أوراق القضية ما يثبت تسليم الأعمال، أو تنفيذها على الوجه السليم للمدعى عليها أو للشركة مالكة المشروع أما الخطاب الذي أرفق بمذكرة اعتراض المدعي وكالة على حكم المحكمين رقم 315-2001 في 2001/2/17م فهذا خطاب صادر من المدعى عليها الى الشركة المالكة للمشروع ولم يتضمن أي دلالة على وقوع التنفيذ واستلامه من قبل مالك المشروع وانما مجرد ادعاء من المقاول الأصلي وهو في هذه الحالة لا يقبل قوله على الشركة المالكة لكونه خصماً لها عند كتابة الخطاب فاذا لم يقبل قوله أساساً فلا يصح احتجاج المدعية به ما لم تورد ما يدعمه من مستندات تسليم تثبت تنفيذ العمل على الوجه المطلوب وأما خطاب المدعى عليها رقم 9/أ ل م - 284 فهو خطاب من المدعى عليها موجه الى مالكة المشروع يفيد بتكليف المدعية بتنفيذ بعض بنود العقد وليس فيه اثبات تنفيذ هذه البنود كما أن هذا الخطاب يفيد أيضاً بتوجيه العقد بين الشركة مالكة المشروع وبين المدعية فاحتجاج المدعية به يدل على اقرارها بصحته وبالتالي توجه إرادة العاقدين (الشركة المالكة للمشروع والمدعية) في العقد مما يدعم رأي حكم المحكمين في القضية وهو ثبوت تنازل المدعى عليها عن العقد لصالح المدعية.
وأما بخصوص أجرة السقالات التي تطالب بها المدعية فان هذه المطالبة عبارة عن مطالبة بالتعويض عن حجز هذه السقالات وهو في الواقع تعويض عن الضرر وبالتالي يكون خاضعا لقاعدة التعويض عن الضرر وهي ثبوت وقوع الخطأ من المدعى عليها وثبوت الضرر منه والعلاقة السببية بين المدعى عليها وبين هذا الضرر وبناء عليه فلا علاقة المدعى عليها بحجز السقالات حيث أنه تم من قبل الشركة المالكة للمشروع - حسبما أفاد به الطرفان لدى هيئة التحكيم – والعمل كان من قبل المدعية للشركة المالكة وبالتالي فلا يقبل طلب التعويض من المدعى عليها عن حجز السقالات ولا يوجد في العقد أو في الشرع أو في النظام ما يلزم المدعى عليها بضمان تصرفات الشركة المالكة للمشروع.
وأما المطالبة بالتعويض عن التأخير في سداد المستحقات فانه من المعلوم شرعاً أن المستحقات الثابتة هي عبارة عن دين في ذمة المستحق عليه ولا يجوز أخذ الزيادة على الدين مقابل الأجل لأن هذا هو عين الربا المحرم شرعاً. وحيث ان الدائرة أم تر ما يمنع من تنفيذ الحكم شرعاً فان الدائرة تنتهي الى رفض الاعتراض والأمر بتنفيذ حكم المحكمين حسبما نصت عليه المادة رقم (20) من نظام التحكيم.
حكمت الدائرة: بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذه القضية فيما قضى به بالأغلبية برد دعوى المدعية شركة للتجارة والمقاولات بجميع الطلبات الواردة فيها وكذلك صرف النظر عن جميع طلبات المدعى عليها مؤسسة.