الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد19 / الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد19
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    640

التفاصيل طباعة نسخ

ان حكومات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية، تحقيقاً لاهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعـاون الاقتـصادي بـين دول الجامعة العربية ومجمل المبادئ والغايات التي تتضمنها اتفاقيات العمـل الاقتـصادي العربـي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية، وانطلاقاً من هدف تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي. وايماناً بأن علاقات الاستثمار بين الدول العربية تشغل فـي العمـل الاقتـص ادي العربـي المشترك مجالاً اساسياً يمكن من خلال تنظيمه تعبئة عوامل الانتاج لدعم التنمية المشتركة فيهـا على اساس المنافع المتبادلة والمصالح القومية. واقتناعاً منها بأن توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي المشترك يتطلب وضع قواعد الاستثمار القانونية في اطار نظام قانوني واضح وموحد ومستقر يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الاموال العربية وتوظيفها داخل الدول العربيـة بما يخدم التنمية والتحرر والتطور فيها وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها. وادراكاً منها ان الحدود الممكنة لهذا النظام انما تتمثل في التوجه نحو نوع مـن المواطنـة الاقتصادية العربية ذات الخصائص المشتركة والتي بموجبها يعامل المستثمر العربي مهما كانت جنسيته بعين الاحكام التي تسري في اية دولة على مواطنيها مع تقريـر حريـة انتقـال رؤوس باب الوثائق والقوانين مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد التاسع عشر 640 الاموال العربية داخل الدول العربية وتحصينها بضمانات من المخاطر غير التجاريـة وبنظـام قضائي خاص واضافة الى المزايا والتسهيلات التي قد تمنحها الدولة المضيفة للاستثمار ضـمن اطار سيادتها الوطنية. ورغبة منها في ضمان تطبيق هذه المبادئ تطبيقاً مباشراً في اقاليم الاعـضاء مـع عـدم المساس بما تعكسه طبيعتها كالتزام دولي. واذ تعتبر ان الاحكام الواردة في هذه الاتفاقيـة انمـا تشكل حداً ادنى في معاملة رؤوس الاموال والاستثمارات العربية لا يجوز النزول عنه سواء في اطار العمل الاقتصادي العربي الجماعي او على مستوى التعاون الثنائي او في نطاق تـشريعاتها الوطنية. قد اقرت هذه الا تفاقية وملحقها الذي يعتبر جزءاً لا يتجز أ منهـا معلنـة اسـتعدادها التـام لوضعها موضع التنفيذ نصاً وروحاً مؤكدة رغبتها في بذل قصارى جهودهـا لتحقيـق اهـدافها وغاياتها