الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد19 / بداية تفعيل النظام العربي لحماية الاستثمار هذا اول حكم يصدر لمصلحة المستثمر - كل الأحكام صدرت لمصلحة الدول

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد19
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    600

التفاصيل طباعة نسخ

نصت الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الموقعة في 26 نوفمبر 1980 بعمان على طريقتين إجباريتين لتسوية نزاعات الاستثمار: التحكيم أو الالتجاء إلى محكمة الاستثمار العربية. اذ تشير المادة 25 من الاتفاقية "تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية". رغم أن إنشاء محكمة الاستثمار العربية يعود لسنة 1985 ،إلاّ أنها بقيت في سبات عميق حتى سنة 2003 حين رفعت شركة سعودية "تنمية" قضية ضد الدولة التونسية، وصدر الحكم في . قالت الشركة في عريضة الدعوى، إن الحكومة التونسية 1 هذه القضية في 12 أكتوبر 2004 أخلّت بالعقد الموقع بينهما منذ خمس سنوات بتاريخ 16 يوليو ( تموز) 1999 لاستثمار حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والاشهاري لدورة ألعاب البحر المتوسط بتونس عام 2001 . أصدرت المحكمة قراراً ثانياً في قضية رفعت من قبل مواطنين مصريين – منيرة عبد الحافظ ورشاد مصطفى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة. طالب المدعيان بتعويض جراء حكم قضائي قضت به الدولة بحبس شركائهما في نزاع استثماري بينهم وبين الحكومة الاماراتية نتيجة مخالفات مالية ارتكبوها. قضت المحكمة في هذه القضية بعدم الاختصاص. 1 - انظر فيما يتعلق بهذا القرار: Walid Ben Hamida, The First Arab Investment Court Decision, Journal of world Investment 2006, P.700.  القرار الثالث اتصل بنزاع بين وزير المالية المصري بوصفه رئيساً لمصلحة الجمارك وشركة فندق الجيزة شركة توصية بين السيدة عائدة محمد بركات كويتية الجنسية والسيد محمد إبراهيم بركات، مصري الجنسية. أنشئت هذه الشركة لإدارة فندق سياحي وقامت باستيراد معدات وأجهزة من الخارج لتجهيزه، وحصل نزاع مع إدارة الجمارك في تحديد معاليم ضرائب استيراد تلك المعدات والأجهزة. وقد اشتكت المدعية بالخصوص من التتبعات القضائية المدنية والجنائية التي قامت بها مصلحة الجمارك بغير وجه حق، وطالبت بمبلغ قدره مليون جنيه مصري لجبر الضرر المادي والمعنوي، ورغم إقرار محكمة الاستثمار العربية إختصاصها في النظر في القضية، إلاّ أنها رفضت الدعوى من حيث الأصل. القضية الرابعة رفعها سعيد خوري رئيس شركة إتحاد المقاولين العالمية ضد جامعة الدول العربية . تعلق النزاع بعدم دفع مستحقات الشركة لبناء مقر الجامعة في تونس . صدر الحكم في هذه القضية في 6 ديسمبر 2010 ،وقضت المحكمة بعدم الاختصاص. قضت محكمة الاستثمار العربي أيضاً، برفض الدعوى القضائية المقامة من المستثمر السعودي هاشم صالح المحضار، رئيس مجلس إدارة شركة الأفق للمشروعات السياحية، مالكة فندق جراند هيرزون الغردقة، والمرفوعة ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع ومحافظ البحر الاحمر، ورفض مطالب الشركة بالحصول على تعويض قيمته مليار و400 مليون جنيه كتعويض عن قرارات إيقاف الأعمال بقريته السياحية بالغردقة. وحسب الدعوى المقامة فإن الشركة المملوكة لرجل الأعمال حصلت على 52 ألف متر مربع بمدينة الغردقة لاستثمارها وبدأت الشركة نشاطها عام 1997 بتنفيذ مشروع مكون من 7 مبانٍ فندقية، وتم بناء ثلاثة فنادق على جزء من المساحة المخصصة للشركة، في المقابل أكدت مذكرة الدفاع على أن الشركة لم تحترم تعاقداتها، ولم تلتزم حدود الأراضي المحددة لها، حيث تعدت على أراضي الدولة العامة والخاصة، ومنها ردم جزء من شاطئ البحر الأحمر، كما أنها لم تحصل على تراخيص من السلطات المختصة لتعلية بعض المنشآت المقامة على الأراضي المخصصة لها كما تلزم قوانين البناء. بالرجوع إلى الاتفاقية الموحدة والأنظمة المتعلقة بالمحكمة تتكون المحكمة من خمسة قضاة على الأقل وعدد من الأعضاء الاحتياطيين ينتمي كل منهم إلى جنسية عربية مختلفة يختارهم المجلس الاقتصادي للجامعة العربية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ترشّح كل دولة طرف اثنين منهما يسمي ذات المجلس من بين أعضاء المحكمة رئيساً لها ويختار مفوضاً أو عدة مفوضين ينير او ينيرون القضاة عند إصدار الأحكام. تشكل المحكمة دوائر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة قضاة للنظر في القضايا المعروضة، ويمكن لكل دائرة أن تستعين بمفوض أو عدة مفوضين. تصدر المحكمة قرارات نهائية تكون لها قوة النفاذ في الدول العربية الأطراف، ويجرى تنفيذها مباشرةً، كما لو كانت أحكاماً نهائية قابلة للنفاذ صادرة من قضائها المختص (المادة 34 من الاتفاق الموحد). نشير الى أنه للمحكمة ان تقبل إلتماس إعادة النظر في الأحكام التي تصدرها، إذا تضمنت تجاوزاً خطيراً لقاعدة أساسية في الاتفاق الموحد أو في إجراءات التقاضي أو عند تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كانت مجهولة عند صدور الحكم. تفتح في هذه الحالة إجراءات إعادة النظر في قرار من المحكمة يجوز لها فيه توقيف تنفيذ الحكم الذي أصدرته (المادة 35 من الاتفاق الموحد). فيما يتعلق باختصاص المحكمة نشير إلى أن المحكمة تختص في تسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الموحدة للاستثمار، إذا لم يتفق طرفا النزاع على الالتجاء إلى التوفيق أو إلى التحكيم، إذا لم تتمكن هيئة التوفيق أو هيئة التحكيم من إصدار القرار التوفيقي أو التحكيمى في المدة المحددة، وإذا رفض الطرفان الحل المقترح من قبل هيئة التوفيق. يشترط في النزاع أن يكون قائماً بين دولتين موقعتين على الاتفاق أو بين مستثمر عربي – شخص طبيعي أو معنوي ودولة طرف أو إحدى هيئاتها العامة، وأخيراً النزاعات بين المستثمرين أو الهيئات العمومية والجهات المانحة للتأمين. سنة 1985 أصدرت تلك المحكمة نظامها الأساسي الذي يحدد بالخصوص واجبات القـضاة وحقوقهم وإجراءات التقاضي أمامها وكيفية إصدار الأحكام وتنفيذها . عند انعقاد الجمعية العامـة للمحكمة للفترة من 25 فيفري إلى 3 مارس 1986 ،أقرت لائحة داخلية للمحكمة تضبط كيفيـة إدارة هذه المؤسس ةـ ومختلـف سـجلاتها (سـجل الـدعاوى – سـجل التحـضي ر – سـجل المصاريف...). الطريقة الثانية لتسوية نزاعات الاستثمار في نطاق أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية هي التحكيم. اذ تنص المادة 26 من الاتفاقية "يكون التوفيق والتحكيم وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة في ملحق الاتفاقية الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها". ينص الملحق في المادة 2 على التالي: " 1 - إذا لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التوفيق، أو لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة، أو لم يتفق الأطراف على قبول الحلول المقترحة فيه، جاز للطرفين الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم. 2 - تبدأ إجراءات التحكيم عن طريق إخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة، ويوضح في هذا الأخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيها واسم المحكم المعين من قبله، ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم ذلك الأخطار أن يخطر طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، ويختار المحكمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحاً يكون رئيساً لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوي الآراء. 3 - إذا لم يعين الطرف الآخر محكماً أو لم يتفق المحكمان على تعيين الحكم المرجح خلال الآجال المقررة، لذلك تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين بينهم حكم مرجح، ويكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية. 4 - لا يجوز لأي طرف في المنازعة تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر الدعوى، إلاّ أنه في حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بعين الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته. 5 - تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيدها. 6 - تفصل هيئة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدد الإجراءات الخاصة بها. 7 - تسمح هيئة التحكيم لجميع الأطراف بفرصة عادلة لتقديم مذكراتهم والإدلاء بأقوالهم وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات متضمنة أسباب كل قرار، ويجب أن يكون القرار موقعاً من أغلبية أعضاء الهيئة على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل طرف.  8 - يكون قرار الهيئة التحكيمية الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً وملزماً يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم. 9 - يجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم خلال مدة لاتتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد للهيئة وللامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب مسبب من الهيئة أن يمد تلك المدة إذا رأى ضرورة لذلك لمرة واحدة وبما لا يجاوز ستة أشهر أخرى. 10 - يحدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بسبب التحكيم، بينما تفصل هيئة التحكيم تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها. 11 -إذا مضت مدة ثلاثة أشهر من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع الأمر إلى محكمة الاستثمار العربي للحكم بما تراه مناسباً لتنفيذه". إن هذا الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 22/3/2013 هو أول حكم تحكيمي نهائي، يطبق القواعد التي أوردها ملحق التوفيق والتحكيم للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية. تتلخص الدعوى في أن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده وهي شركة كويتية أقامت دعوى تحكيم ضد الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للحكومة الليبية والمعروفة سابقاً بالهيئة العامة للتمليك والإستثمار، طالبة إلزامها بمبلغ مليار ومائة وأربعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي . وقعت المحتكمة في عام 2006 عقد تأجير قطعة أرض واقعة في مكان متميز على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمنطقة تاجوراء قرب طرابلس لإقامة مشروع استثماري سياحي ضخم. وبالرجوع الى الشرط التحكيمي الوارد في العقد الرابط بين الطرفين، نجده ينص على أنه "في حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير نصوصه او تنفيذها أثناء سريانه، يتم تسويته ودياً، وإذا تعذر ذلك، يحال النزاع إلى التحكيم وفقا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26/11/1980 ."ذكرت المحتكمة أنها واجهت صعوبات جمة في تنفيذ المشروع تمثلت في اعتداءات وقعت على عمال الشركة من قبل رجال الشرطة التابعين للدولة تارة، وتارة أخرى من أناس يزعمون أن الأرض المؤجرة – موضوع المشروع - مملوكة لهم. وعام 2010 أصدر وزير الصناعة والاقتصاد والتجارة الليبي قراراً ألغى فيه قرار إنشاء المشروع الأمر الذي دفع المحتكمة إلى البدء بإجراءات التحكيم. أقرت الهيئة التحكيمية اختصاصها في النظر في الدعوى وأصدرت حكمها بإلزام المحتكم ضدهم بأن يدفعوا للمحتكمة مبلغاً يفوق تسعمائة وثلاثين مليون دولار أمريكي تعويضاً عن الضرر المباشر والضرر المعنوي الأدبي والكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة والفائدة. بذلك يكون هذا الحكم التحكيمي أول قرار يصدر في نطاق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية لفائدة المستثمر. لقد صدرت كل أحكام محكمة الاستثمار العربية لمصلحة الدول حتى الآن. تجدر الإشارة الى أن قمة الرياض الاقتصادية التي جرت في الثاني والعشرين من يناير2013 أقرت عدة تعديلات على نص الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. في هذا الإطار أشار إعلان الرياض الصادر عن القمة إلى التالي: "تشجيع الاستثمار البيني: نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية... إيماناً منا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة مستوى التشغيل وخفض مستويات الفقر واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصاديات بلداننا العربية، ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية فقد اعتمدنا الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية (المعدلة) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات، مؤكدين التزامنا العمل على وضعها موضع التنفيذ، وندعو في الوقت ذاته القطاع الخاص العربي إلى المبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات بما في ذلك رجال الأعمال العرب المهاجرين لاستغلال الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة. كما نؤكد التزامنا تهيئة المناخ الاستثماري في بلداننا وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي   تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا". وتدخل هذه الاتفاقية المعدلة حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول أطراف في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وتسري في شأن الدولة العربية المصدقة أو المنضمة إلى الاتفاقية المعدلة بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة. وحثت القمة الدول العربية على التصديق على التعديلات قبل نهاية عام 2014 . تتعلق التعديلات بالقواعد الأصلية وبنود تسوية نزاعات الاستثمار. فيما يتعلق بالقواعد الأصلية تتعلق التعديلات أساساً: - توسيع نطاق استثمار رأس المال العربي إلى المجالات الاجتماعية. إذ تعرف المادة الأولى الجديدة استثمار رأس المال العربي باستخدام رأس المال العربي في أحد المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية في إقليم دولة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربي أو تحويله إليها بهدف تحقيق عوائد وفقاً لأحكام الاتفاقية. كما أدرجت تعريفاً جديداً للمستثمر العربي الذي يصبح كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك رأس مال عربياً ويقوم باستثماره في إقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها على ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر العربي في رأس مال الشخص الاعتباري عن 51 %بصورة مباشرة. أضافت الاتفاقية أيضاً تعريفاً للعوائد وهي "مخرجات الاستثمار وجميع المبالغ المالية التي يدرها الاستثمار وعوائدها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح والفوائد والمكاسب الرأسمالية والإتاوات والرسوم والتعويضات" وتعريفاً للإقليم ويقصد به "إقليم الدولة المضيفة للاستثمار والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تمارس عليه الدولة الحقوق السيادية طبقاً للقانون الدولي المعمول به في هذا الشأن". - التنصيص على مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة وحماية البيئة الذي لم تنص عليهما الاتفاقية الموقعة في 26 نوفمبر 1980 .ذلك انه طبقاً للمادة الثانية الجديدة "تسمح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية - وفي إطار أحكامها - بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها، مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، وتتعهد بأن تحمي المستثمر والاستثمارات وعوائدها وتتمتع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات، وأن لا تفرض أية متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبي عليه أو التمتع به". - الإشارة إلى الأعراف التجارية الدولية عوضاً عن القانون الدولي في المادة 4 .طبقاً للمادة الجديدة "يستهدى في استخلاص الأحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية وفي تفسيرها بالمبادئ التي تقوم عليها والأهداف التي استلهمتها، ثم بالقواعد والمبادئ المشتركة في تشريعات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ثم بالأعراف التجارية الدولية". تنص الاتفاقية الموقعة في 26 نوفمبر 1980 على المبادئ المعترف بها في القانون الدولي وتشير "يستهدى في استخلاص الأحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية وفي تفسيرها بالمبادئ التي تقوم عليها والأهداف التي استلهمتها، ثم بالقواعد والمبادئ المشتركة في تشريعات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ثم بالمبادئ المعترف بها في القانون الدولي". - التنصيص على مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية، ذلك انه طبقاً للمادة الخامسة الجديدة يعامل رأس المال العربي المستثمر في الدولة المضيفة معاملة لا تقلّ تفضيلاً عن رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة أو دولة ثالثة أيهما كان أفضل بلا تمييز. وتضيف نفس المادة استثناءا جديداً بمقتضاه "لا تسري أحكام هذه المادة على أ. المزايا التي يمنحها أي من الأطراف المتعاقدة لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويتها في منطقة تجارة حرة أو إتحاد جمركي أو سوق مشتركة ب. المعاملة الضريبية أو الزكوية. ج. تملك الأراضي والعقارات". - إعادة صياغة المادة السادسة المتعلقة بحرية تحويل رأس المال المستثمر، كالتالي "يتمتع المستثمر العربي بحرية تحويل رأس المال المستثمر وعوائده في إقليم أي دولة طرف بدون تأخير، ثم إعادة تحويله إلى أي دولة بدون تأخير بعد الوفاء بالالتزامات القانونية التي ترتبت على المشروع الاستثماري المستحقة في الدولة المضيفة بدون أن يخضع في ذلك إلى أية قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل، ولا يسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية . تتم التحويلات بحرية وبدون أي تأخير بالعملة الأصلية للاستثمار أو بإحدى العملات القابلة للتحويل، والمعرفة من قبل صندوق النقد الدولي، ويتم التحويل بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل في الدولة المضيفة". وقد تحفظت الجمهورية الجزائرية عن إضافة عبارة  "وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل"، التي وردت في الفقرة 1 من هذه المادة. - إعادة صياغة المادة السادسة المتعلقة بالمصادرة والاستيلاء الجبري مع التنصيص على القيمة السوقية عند احتساب التعويض والفائدة. وتنص المادة الثامنة الجديدة "1 . لا يخضع رأس المال العربي المستثمر بموجب أحكام هذه الاتفاقية لأية تدابير خاصة أو عامة دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق أياً من أصوله أو احتياطياته أو عوائده كلياً أو جزئياً وتؤدي إلى المصادرة أو الاستيلاء الجبري أو نزع الملكية أو التأميم أو التصفية أو الحل أو انتزاع أو تبديد أسرار الملكية الفكرية أو الحقوق العينية الأخرى أو منع سداد الديون أو تأجيلها جبراً أو أية تدابير أخرى تؤدي إلى الحجز أو التجميد أو الحراسة أو غير ذلك من صور المساس بحق الملكية في ذاته أو إلى الإخلال بما يترتب عليه للمالك من سلطات جوهرية تتمثل في سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق إدارته وحصوله على عوائده أو استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته. 2 .على انه يجوز:  نزع الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه الدولة المضيفة أو مؤسساتها من سلطة القيام بوظائفها في تنفيذ المشاريع العامة شريطة أن يتم ذلك على أساس غير تمييزي، ووفقاً لأحكام قانونية عامة تنظم نزع الملكية، ومقابل تعويض عادل ومساوٍ للقيمة السوقية للاستثمار، قبل اتخاذ قرار نزع الملكية أو يكون معروفاً للجمهور أيهما كان أسبق. وإذا لم يكن من الممكن التأكد من القيمة السوقية، يتم تحديد التعويض طبقاً للأصول المتعارف عليها عموماً بالنسبة للتقييم وعلى أساس مبادئ منصفة تأخذ في الاعتبار- ضمن أمور أخرى - رأس المال المستثمر، والإهلاك، وقيمة الإحلال والعناصر الأخرى ذات الصلة، يتعين تحديد مبلغ التعويض- المشار إليه في الفقرة (2 (من هذه المادة- وجعله قابلاً للأداء ودفعه بدون تأخير في مدة أقصاها سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية. وفي حالة التأخير في الأداء تحتسب فائدة على التعويض على أساس فائدة سعر السوق التجاري، ابتداء من نهاية المدة المحددة ولغاية تاريخ الأداء، على أن لا تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى. يحق للمستثمر العربي الذي تتأثر استثماراته بنزع الملكية، فرصة الطعن في إجراءات نزع الملكية أو/و مقدار التعويض بالطرق القانونية. ج. اتخاذ الإجراءات التحفظية المؤقتة الصادرة بموجب أمر من جهة قضائية مختصة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة قضائية مختصة إضافة فقرة جديدة إلى المادة التاسعة تقضي انه في حالة تعرض استثمارات المستثمر العربي لخسائر في إقليم الدولة المضيفة نتيجة حرب أو حالة طوارئ وطنية تمنح الدولة المضيفة معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي تمنحها لمستثمريها، أو طرف ثالث أيهما أفضل. فيما يتعلق بالتعديلات المتعلقة ببنود تسوية نزاعات الاستثمار أبقت الاتفاقية الجديدة على اختصاص محكمة الاستثمار العربية، وأضافت إلى ملحق التوفيق والتحكيم مادة جديدة هذا نصها "يتم اللجوء إلى هذا الملحق بناء على: أ- إدراج شرط في العقود المبرمة بين أطراف الاستثمار مع إمكانية اختيار النموذج التالي: "جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو عن تطبيقه أو بمناسبته تتم تسويتها وفقاً لملحق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) الخاص بالوساطة والتوفيق والتحكيم. - ب- اتفاق لاحق على نشوء النزاع. ما لم يرد بشأنه نص في هذا الملحق تطبق بشأنه قواعد التوفيق والتحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال، تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية) متابعة إجراءات تنفيذ أحكام هذا الملحق تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعد جامعة الدول العربية سلطة التعيين المشار إليها في قواعد اليونسترال." رغم الشوائب والنقائص التي ما زالت تحويها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الجديدة نتمنى إن تسهم في رفع حجم الاستثمارات البينية العربية الذي يبقى هزيلاً، فهو لا يتجاوز 25 مليار دولار حسب إحصاءات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الأمر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال.