الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / الادعاء على المحامي الوكيل - مخالفة المحامي لواجب المشورة (كلا)- ارتكاب المحامي خطأ اجرائيا (كلا)تحكيم مطلق وفقا لإنصاف - وجوب تقديم الطلبات المقابلة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ عرض النزاع على محكمة التحكيم - المادة 2 من نظام محكمة التحكيم تمنع على المدعى عليه تقديم دعوى جديدة ضد المدعى في المحاكمة الاولى

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    759

التفاصيل طباعة نسخ

SELAFA محامٍ عضو في ،Alain C.. آخذًا على السيد ، Roger X. حيث ان السيد
وشركائهم، بارتكابه خطأً مهنيًا بعدم قيامه بالدفاع عنه بشكل صحيح أمام محكمة Joubert
و A… ،Z… ، S.C.P.Y. وشركائهم، الممثلة بال SELAFA Joubert تحكيم، ادعى على
ضامنته، امام المحكمة الابتدائية في باريس التي ،Covéa Risks وكيل قضائي، والشركة ،B…
ردت طلباته بموجب حكم تاريخ 1 ايلول 2010 وحكمت عليه بأن يدفع للمدعى عليهم مبلغ
10,000 يورو، وفقًا للمادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية؛
المستأنف لهذا الحكم، الذي يسعى الى فسخه، طلب ان يحكم على X…. حيث ان السيد
وكيل ،B… و A… ،Z… ، S.C.P.Y. وشركائهم، الممثلة بال SELAFA Joubert
ضامنته، بأن يدفعوا له مبلغ 306404 يورو، جميع ،Covéa Risks قضائي، وعلى الشركة
الضرائب مشمولة، على سبيل عطل وضرر ومبلغ 30957,53 يورو "الممثل للنفقات والاتعاب
المدفوعة هدرًا، ولاحقًا للقرار التحكيمي الاول لتسديد نفقات المحاماة"؛
وشركائهم خالفت واجب SELAFA Joubert تأييدًا لإدعاءاته، تذرع المستأنف بأن
المشورة المفروض عليها، وذلك بعدم تنبيهه إلى وجوب تقديم كل طلب مقابل خلال مهلة خمسة
عشر يومًا ابتداء من تاريخ عرض النزاع على محكمة التحكيم وبعدم لفت انتباهه الى عدم قبول
كل مطالبة مقدمة بعد انتهاء هذه المهلة؛ حيث انه يأخذ على محاميه السابق ايضًا مخالفته واجب
المشورة المفروض عليه بإرتكابه خطأً اجرائيًا وذلك بنصحه بتقديم دعوى جديدة مخالفًا أحكام
قواعد التحكيم؛
استنتج من ذلك أنه بسبب هذا الخطأ المهني المزدوج، كان مرغمًا X… حيث ان السيد
على اعادة مبلغ 53,800 يورو على حساب اقساط، علاوة على مبلغ 1695 يورو، وفقًا للمادة
700 من قانون المرافعات المدنية، دون ان يكون قادرًا على اجراء المقاصة لا بين هذا المبلغ
ومبلغ ال 252412 يورو الممثل للمبالغ المدفوعة بموجب عقد الرخصة والعطل والضرر، ولا
مع المبلغ 800 يورو المطلوب وفقًا للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية وذلك رغم أنه كانت
لديه الفرصة لتحصيل المبلغ 252,412 يورو؛
نفسه مقبو ً لا لسماع دعواه، كما قررته المحكمة الابتدائية X… حيث أنه اخيرًا، اعتبر السيد
التي يجب ان يصدق قرارها لهذه الجهة، ومحقًا للمطالبة بمبلغ 30,975,53 يورو الممثل للنفقات
واتعاب محاماة؛
A… ،Z… ، S.C.P.Y. وشركائهم، الممثلة بال SELAFA Joubert حيث ان ال
طلبتا تصديق الحكم بحجة انه، خلافًا لما قرره ،Covéa Risks وكيل قضائي، والشركة ،B… و
من تقديم دعوى أمام ...X الاستئنافية، لم يكن ثمة مانع للسيد Versailles المحكم ومحكمة
ولم يكلّف محاميه Serv. لم يقدم دعوى ضد الشركة ...X محكمة التحكيم. وفي الحقيقة، السيد
بهذه المهمة، الاّ بعد أن أخذ علمًا بالقرار الأول وذلك دون تقديم الوثائق المؤيدة التي طلبها؛
لم يبرز اي دليل بشأن الضرر الذي ...X حيث أن المستأنف عليهم أدلوا ايضًا بأن السيد
يطالب بالتعويض عنه الى حد 252412 يورو وأنه، خاصة، لم يثبت لا الفائدة التجارية لبراءات
بحيث ان لا وجود لأي تفويت Serv اختراعه، ولا الخطأ الذي يلقى به على عاتق الشركة
للفرصة كما سبق الادلاء به؛
بأنه Covéa Risks وشركائهم وشركة SELAFA Joubert حيث ان اخيرًا، تذّرعت الباب
خلافًا لما قرره قضاة المحكمة الابتدائية، فإن طلب تسديد الاتعاب غير مقبول كونه يقع ضمن
اختصاص نقيب المحامين؛
في الوقائع:
هو مخترع جهاز تحكّم اوتوماتيكي بإلكترود خط تجميع في Roger X… حيث ان السيد
صناعة السيارات؛
حقوق الملكية الصناعية الخاصة به محمية ببراءتي اختراع؛
رخصة Serv الشركة ...X حيث انه، بموجب عقد بتاريخ 9 ايلول 2002 ، منح السيد
حصرية لاستثمار براءات الاختراع هذه بهدف تصنيع وتوزيع الجهاز مقابل بدل قدره 4% من
سعر بيع المحولات المعفاة من الضريبة ودفع 5000 يورو على الاقلّ شهريًا؛ حيث ان الاتفاقية
نصت على بند تحكيمي يلحظ ان كل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف تحل بالتحكيم، وفقًا لقواعد
الاوروبية للتحكيم والوساطة، ومحددًا ان المحكّم المعين، وفقًا لهذا النظام Versailles محكمة
سوف يفصل في النزاع كمح ّ كم مطلق.
عدم وفائها بواجباتها التعاقدية وعدم تسويق Serv آخذًا على الشركة ...X حيث ان السيد
انتاج الجهاز المسجل فعليًا، دون وفاء ما عليها من بدلات منذ شهر تشرين الاول 2003 بينما تم
تخفيض المبلغ الشهري الى 2500 يورو، فأرسل إليها انذارًا؛
وفي 7 ايار 2004 فسخ عقد ...X كونها لم ترد، أبلغها السيد Serv حيث أن الشركة
الرخصة؛ حيث ان الشركة ادعت بالتالي امام محكمة التحكيم بهدف اعادة، من جهة، البدلات
المنظور اليها كسلفة قابلة للاسترداد، لأنها لم تتجاوز ال 4% المذكورة في العقد، ومن جهة
اخرى، التعويض عن الضرر المتسبب به بسبب الفسخ وخسارة الاستثمارات المنفذة ودون
موضوع؛
بأن يدفع ...X حيث أنه بموجب قرار صادر في 24 نيسان 2006 ، حكم المحكّم على السيد
مبلغ 53800,40 يورو ورد طلب الشركة المتمثل بالتعويض عن العطل والضرر Serv للشركة
بعد التحقق من أن فسخ العقد معزو إليها؛
من جهته أمام محكمة التحكيم بهدف ...X حيث أنه في 14 حزيران 2006 ، ادعى السيد
التي لم تحترم واجباتها ورد Serv الحصول على تعويض عن الضرر الذي اصابه بسبب شركة
مبالغ المساندة والتكوين؛
حيث انه، بموجب قرار صادر في 5 شباط 2007 ، اعتبر المح ّ كم طلباته غير مقبولة، وذلك
؛Serv باستناده الى ان الطلبات هذه طلبات مقابلة، لها رابطة تلازم مع تلك المقدمة من قبل شركة
حيث انه بموجب قرار صادر في 19 حزيران 2008 ، اعتبرت محكمة استئناف
غير مقبول بتقريرها ان المحكّم ...X ان الطعن بطريق الابطال المقدم من السيد Versailles
قد فصل كمحكّم مطلق، وأنه كان يمكن ان تقدم الطلبات في أول دعوى تحكيمية.
في تمييزه. ...X حيث انه بناء على توصية محامٍ بالتمييز، لم يستمر السيد
مساءلة محاميه السابق؛ X حيث انه في هذه الظروف طلب السيد
في قبول طلب دفع مبلغ 30957,53 يورو:
يرمي، ليس الى استعادة ...X حيث أن الطلب المقدم على هذا الاساس من قبل السيد
الاتعاب المقبوضة من محاميه السابق، بل الى منح عطل وضرر يقدر حسب المبالغ المدفوعة
هدرًا، وفقًا له، للمساعدين القضائيين؛
حيث أنه كما قررته محكمة باريس الابتدائية، مطلب كهذا لغاية تعويضية هو مقبول؛
في الاساس:
أمام محكمة التحكيم بهدف استعادة من جهة البدلات Serv حيث أنه عندما ادعت الشركة
التي اعتبرتها قابلة للاسترداد والتعويض عن الضرر المتسبب به من جراء الفسخ وخسارة
برسالة تاريخ 5 تشرين ،...X للسيد ...C الاستثمارات المنفذة ودون موضوع، أوضح السيد
الاول 2005 ، أنه "تحت تصرفه للمناقشة معه بشأن فرصة تقديم طلب مقابل يكون من شأنه ان
يضع على عاتقه جزءًا من سلفة اتعاب المحكّم، محسوبة وفقًا لمعدل ومبلغ طلبه الاحتمالي طبقًا
لأحكام المادة 22 من النظام"، حيث أنه، بموجب رسالة الكترونية في اليوم السادس من الشهر
لقد راجعت حديثنا، وسيكون في الواقع مثيرًا للسخرية ان " :...X ذاته والسنة ذاتها، أجابه السيد
أطلب عط ً لا وضررًا في مسألة لن احرك فيها ساكنًا عندما كانوا يحاولون بيعي او لدى
الى نهار الاربعاء كما هو متفق"؛ ...Toyota أو ، P.S.A.
ومحاميه قد ...X حيث انه يتبين من هذه التبادلات، بالاضافة الى رسائل اخرى، أن السيد
تناقشا في احتمال تقديم طلب مقابل وانه قد تقرر عدم تقديمه؛ حيث أنه بالاضافة الى ذلك، يتبين
كان يحاول أن "يرسل ...X ان السيد ...C من رسالة تاريخ 15 ايار 2006 وموجهة الى السيد
له ملفًا قريبًا من ذلك الذي ارسله اليه في المرحلة الاولى، الاّ ان البحث عن المستندات وإعادة
...X بناء الاحداث احتاجا "الى وقت اكثر بقليل مما هو متوقع.."؛ حيث انه اثبت بالتالي ان السيد
لم يكن يملك وثائق ومستندات كان من شأنها ان تمكنه من تأسيس طلب مقابل خلال مهلة الخمسة
عشر يومًا المحددة في المادة 2 من نظام محكمة التحكيم؛
لمخالفته واجب المشورة ...C اخذ على السيد ...X حيث أنه من جهة ثانية، إن السيد
المفروض عليه وبإرتكابه خطأ اجرائيًا نصحه بتقديم دعوى جديدة مخالفًا بالتالي احكام قواعد
التحكيم؛
حيث انه في الحقيقة وبالرغم من عبارات القرار الصادر عن محكمة استئناف فرساي
ليس من المؤكد ان احكام المادة 2 من نظام محكمة التحكيم، التي تفرض على ،(Versailles)
المدعى عليه تقديم، عند الاقتضاء، طلبه المقابل خلال مهلة خمسة عشر يومًا ابتداء من عرض
النزاع على المحكمة، يجب ان تفسر بمعنى انه يمنع على المدعى عليه، المتخذ إذًا صفة المدعي،
تقديم دعوى جديدة ضد الفريق الذي كان مدعيًا في المحاكمة الاولى؛
،...BRUNO D فإن رأي السيد ،...X حيث أنه في هذا الصدد، وخلافًا لما يدلي به السيد
،Versaille محامٍ بالتمييز، دون ان يتناول الدفع بعدم القبول الذي اخذت به محكمة استئناف
اكتفى بالتوضيح بأنه لا يوجد أي فرصة لكسب التمييز طالما ان محكمة الاستئناف تأكدت فقط
من أن المحكّم، الذي فصل كمحكم مطلق، قد استند صراح ً ة إلى الانصاف، وهذا ما كان الحال؛
SELAFA Joubert بتقديم دعوى ثانية، فلا يكون ...X حيث أنه بالتالي وبنصح السيد
وشركاؤهم قد ارتكبوا الخطأ المأخوذ عليهم؛
SELAFA Joubert حيث انه ينتج مما سبق ان قضاة الدرجة الاولى اعتبروا عن حق أن
لم تخالف واجب المشورة المفروض عليها، خصوصًا انه لم يثبت ابدًا انه قد فاتت على السيد
فرصة حقيقية وجدية لكسب الدعوى، ولو جزئيًا، أمام محكمة التحكيم؛ ...X
حيث أنه بالتالي، يقتضي تصديق الحكم المستأنف بكل مندرجاته؛
في تطبيق احكام المادة 700 من قانون المرافعات المدنية:
حيث أن كل فريق التمس تعويضًا، مدليًا بالاحكام المذكورة اعلاه؛
الذي خسر في ادعاءاته وتحمل المصاريف؛ ...X حيث أنه سيرد طلب السيد
وشركائهم، الممثلة SELAFA Joubert حيث انه وعلى العكس، سيحكم عليه بأن يدفع لل
النفقات التي لا تدخل في ،Covéa Risks وللشركة ،B… و A… ،Z… ، S.C.P.Y. بال
مصاريف الاستئناف والمقدرة وفقًا للانصاف بمبلغ 3000 يورو؛
لهذه الاسباب،
فاصلة في النزاع علنيًا، وجاهيًا وفي الدرجة الاخيرة،
- تصدق الحكم الصادر في 1 ايلول 2010 عن محكمة استئناف باريس الابتدائية لصالح
وشركائهم؛ SELAFA Joubert
التعويض المسند الى أحكام المادة 700 من قانون ... Roger X - ترد طلب السيد
SELAFA Joubert المرافعات المدنية وتحكم عليه، تطبيقًا لهذا النص، بأن يدفع لل
وكيل قضائي، وللشركة ،B… و A… ،Z… ، S.C.P.Y. وشركائهم، الممثلة بال
مبلغ 3000 يورو؛ ،Covéa Risks
محامي ،Fromentin مصاريف الاستئناف التي ستسترد من الاستاذ ...X - تحمل السيد
،B… و A… ،Z… ، S.C.P.Y. وشركائهم، الممثلة بال SELAFA Joubert
طبقًا لأحكام المادة 699 من قانون المرافعات المدنية. ،Covéa Risks