الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / إدعاء امام هئيات تحكيمية - صدور قرار تحكيمي أول على أساس تعاقدي - إدعاء امام محكمة تجارية على أثر صدور القرار التحكيمي الأول للمطالبة بباقي التعويض - صدور قرار تحكيمي ثان على أساس جرمي - رد محكمة الإستئناف طلب التعويض بسبب حجية القضية المحكوم بها الملازمة للقرار التحكيمي الثاني - اسناد المدعي دعواه امام محكمة الإستئناف الى وقائع كان قد أدلى بها امام الهيئة التحكيمية - تطابق في موضوع الطلبات - اختلاف أساس الطلبات القانوني لايكفي لرد الدفع بعد القبول الناتج من حجية القضية المحكوم بها الملازمة للقرار التحكيمي الثاني - رد التمييز .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    748

التفاصيل طباعة نسخ

في السبب الوحيد:
16 كانون الأول 2010 )، على أثر فسخ ،Pan) حيث أنه، وفقًا للقرار المطعون فيه
في 30 أيلول 2005 عقود الشراكة والتموين المبرمة مع شركة Prodim & CSF الشركات
جمعية تعاونية لتجار بائعين بالمفرق في قطاع التغذية، ،(Codis شركة ) Codis Aquitaine
وهي منضمة الى هذه الشركة الأخيرة كانت قد فسخت في 3 تشرين الثاني 2005 ...X السيدة
“8 à huit” لاستثمار مؤسسة تجارية تحت شعار Prodim عقد الفرنشيز الذي أبرمته مع شركة
موضوعها بضائع غذائية، فقامت هذه الشركة بتقديم عدة دعاوى امام المحاكم والهيئات
التحكيمية؛
حيث أنه بموجب قرار تحكيمي أول صادر في 11 أيار 2007 ، اعتبرت هيئة تحكيمية فسخ
مبلغًا معينًا Prodim بأن تدفع لشركة ...X عقد الفرنشيز غير محقق، وبالتالي الزمت السيدة
Codis على شركة Prodim على سبيل عطل وضرر؛ تبعًا لإصدار هذا القرار، ادعت شركة
امام محكمة تجارية لإلزامها بأن تدفع لها مبلغًا معينًا على سبيل عطل وضرر لتواطئها في فسخ
عقد الفرنشيز؛
حيث أنه بموجب قرار تحكيمي آخر، صادر في 30 تشرين الثاني 2007 ، اعتبرت هيئة
التعويض عن Prodim تحكيمية اخرى فسخ عقد الشراكة غير محقق، وبالتالي ردت طلب شركة
مناورات غير مشروعة، ليس فقط خلال Codis الضرر الناتج عما زعمته من ارتكاب شركة
تنفيذ العقد، والذي كان يمكنه ان يبرر فسخ هذا الأخير، وإنما ايضًا، لاحقًا لهذا الفسخ، وقبلت
المقابل والمتمثل بأن تدفع لها مبلغًا معينًا على سبيل عطل وضرر بسبب هذا Codis طلب شركة
الفسخ غير المحقق.
الممثلة لحقوق ،(Carrefour شركة ) Carrefour proximité France حيث ان شركة
بأن تدفع لها عطلا Codis تأخذ على القرار اعتبار طلبها إلزام شركة ،Prodim شركة
وضررًا، غير مقبول بسبب حجية القضية المحكوم بها الملازمة للقرار التحكيمي الصادر في 30
تشرين الثاني 2007 ، الاّ أنه، وفقًا للسبب الوحيد، القرار التحكيمي الصادر على اساس تعاقدي لا
حجية له في دعوى مقامة ضد الطرف ذاته على اساس جرمي للتواطؤ في مخالفة عقد مغاير،
وذلك لعدم تطابق الموضوع والسبب؛
فتكون محكمة الإستئناف قد خالفت المادة 1351 من القانون المدني لاعتبارها ان القرار
المتعلق بالإلتزامات التعاقدية المفروضة ،Prodim و Codis التحكيمي الصادر بين الشركتين
يتمتع بحجية القضية المحكوم بها بالنسبة للدعوى الحالية المتعلقة بالخطأ ،Codis على شركة
وذلك لأنها ساعدت اصحاب الإمتياز/الفرنشيز في شركة ،Codis الجرمي الذي ارتكبته شركة
على خرقهم التزاماتهم التعاقدية المفروضة عليهم؛ Prodim
حيث انه يقع على عاتق المدعي ان يقدم في المحاكمة المتعلقة بالطلب الأول كل الأسباب
التي يعتبر انه من شأنها تبرير هذا الطلب؛
التي زعمت انها Carrefour حيث ان محكمة الإستئناف، بعدما بينت من جهة، ان شركة
لم تحصل على كامل التعويض المطالب به على سبيل عطل وضرر من قبل الهيئة التحكيمية،
التي فصلت في النزاع وفقًا للتحكيم المطلق، طلبت امام المحاكم باقي التعويض الذي لم يمنح لها،
لتسهيلها او لتنظيمها الفسخ Codis ومن جهة أخرى، ان هذه الشركة اشارت الى مسؤولية شركة
المبكر لعقد الفرنشيز، وهو ما يوازي وقائع التواطؤ التي استندت اليها الدعوى المقامة امام هذه
المحكمة، فتكون اذًا هذه الأخيرة قد استنتجت عن حق تطابق موضوع الطلبات، حيث أن اختلاف
اساسها القانوني، وإن كان مثبتًا، لا يكفي لرد دفع بعدم القبول الناتج من حجية القضية المحكوم
؛ بها الملازمة للقرار التحكيمي الصادر في 30 تشرين الثاني 2007
حيث ان السبب غير مبرر؛
بناء عليه؛
ترد التمييز
.