حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / هل حجية حكم التحكيم قوامها إرادة الخصوم واتفاق التحكيم ؟
2/ هل حجية حكم التحكيم قوامها إرادة الخصوم واتفاق التحكيم ؟
(أ) المحكم يستمد سلطته من إرادة الخصوم واتفاق التحكيم:
تعد نقطة البداية في نظام التحكيم هي "اتفاق التحكيم".
(ب) مدى ثبوت حجية حكم المحكمين قبل صدور الأمر بتنفيذه
ومتى صدر حكم المحكمين فإنه لا يكون حجة على الخصوم وحدهم، بل إنه حجة أيضاً على خلفهم العام، كالورثة الذين يكونون محكوماً لهم.
والخلاصة أن حكم المحكمين يتمتع بحجية الشيء المحكوم فيه التي تمنع إعادة طرح النزاع الذي حسمه على جهة القضاء مرة أخرى.
توثيق هذا الكاتب
في رأينا، لم يحذو حذو المشرع المصري والفرنسي واللبناني بحسم الخلاف حول حجية حكم المحكمين،
فله حجيته المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على جهة القضاء مرة أخرى، إلا أنه عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم.
(ج) اعتبارات المصالح الخاصة لأطراف النزاع وعلاقتها بحجية حكم المحكمين
ويتم الفصل في النزاع بالنسبة للمحكمين على أساس ما اتفق عليه الأطراف، دون التقيد بأحكام القانون، فنطاق التحكيم مرهون بمشيئة أطراف النزاع بهدف تحقيق مصالحهم الخاصة، ومن هنا يتبين الفارق بين حجية الحكم القضائي التي يحكم إطارها اعتبارات الصالح العام.
متى يعتبر حكم التحكيم قد صدر حتى يحوز الحجية
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك"، مما مفاده الاعتداد بصدور الحكم بعد انتهاء المداولة.
وقياساً على أحكام القضاء، فإن القواعد العامة في قانون المرافعات تتطلب لكي يكون الحكم قد صدر النطق به، وإيصال مضمون الحكم إلى الخصم الأخر بإعلانه، وهو مالم تنص عليه المواد المنظمة للتحكيم في القانون المصري أو الكويتي.