ولأن من البديهي أن يكون للقرار التحكيمي نطاق ملموس بالنسبة للمحكم من جهة، وبين أطراف النزاع من جهة أخرى؛ وذلك لأن المحكم هو الشخص الذي تم اختياره من قبل الأطراف للفصل بالنزاع وإصدار القرار، ولكن السؤال المهم هنا، هو هل إن للغير نطاقاً ملموساً في القرار التحكيمي أم لا؟ للإجابة على هذا السؤال علينا في البدء معرفة دور الغير في اتفاق التحكيم، فإذا كان للغير دور ملموس في بدء العملية التحكيمية فلربما يكون له دور في نهاية العملية ولكن. يقع على عاتقنا أيضاً تحديد من هو الغير، أي تمييز الغير عن أطراف العقد فقد أوجد الفقه عدة معايير استندوا من خلالها على تمييز الغير من أطراف اتفاق التحكيم، تعتمد هذه المعايير على أساسين أولها شكلي، والآخر موضوعي.