فقد نصت قوانين التحكيم ، على وجوب تحديد هذا الموضوع سواء تم الاتفاق على التحكيم قبل حدوث النزاع أم بعده أي في شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم .
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة (الأولى) من المادة (۳۰) من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع .
أما بخصوص الطلبات التي عرضت على هيئة التحكيم وأغفل الفصل فيها فإن القرار لا يحوز الحجية لها، لأن العبرة في تحديد النطاق الموضوعي للحجية يكون بالنزاع المتفق على الفصــل فيـه بالتحكيم بين الخصوم، حيث يسمح للأطراف بتقديم طلبات لإصدار قرارات إضافية تتناول ما أغفلته هيئة التحكيم. ولا حجية للقرار الصادر في المسائل التي لم يطلبها الخصوم . حيث يكون قرار التحكيم باطلاً إذا ما فصل في مسألة لا يشملها الأتفاق على التحكيم، أو تجاوز حدود الاتفاق.
ينظر المادة (٥/٥٣) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ والتي نصت على: "إذا" فصل" حكم التحكيم في المسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها" .