تجدر الإشارة - بادئ ذي بدء - إلى أن المشرع المصري في قانون التحكيم المشار إليه - أضفى على القرار الذي يصدر بالفصل في النزاع محل التحكيم وصف " الحكم " ، فنص في المادة [55] من هذا القانون على أن :" تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي " .
وتحوز هذه الأحكام حجية الأمر المقضي به بمجرد صدورها ، وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه .
ولم يغب عن المشرع أن حكم التحكيم يصدر عن هيئة يتولى تشكيلها أفراد هم طرفا النزاع محل التحكيم ، وقد يكون هؤلاء الأفراد قد رسموا لهذه الهيئة الإجراءات التي تسير عليها ، والقواعد الموضوعية التي تلتزم بتطبيقها على موضوع النزاع .
ولذلك فلا غرو أن نص المشرع المصري بالنسبة لأحكام التحكيم الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون - على أنها :" تكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون .