الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / حجية الحكم التحكيمي

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    342

التفاصيل طباعة نسخ

بالنسبة لحجية حكم التحكيم، فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 327 القانون رقم 08.05 على أن الحكم التحكيمي يكتسب بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل ويقصد بالحجية اكتساب حكم المحكمين قوة قانونية تسري على وقائع النزاع وأطراف التحكيم والمحكمين والمحاكم العادية اعتبارا من تاريخ صدوره، كتلك التي يعطيها القانون للأحكام القضائية.ويستقر الفقه على وجوب التمييز بين حجية الأمر المقضي autorité de la chose jugee وقوة الأمر المقضي force de la chose jugee على أساس أن حجية الأمر المقضي تثبت للمقرر التحكيمي بمجرد صدوره، غير أنه ومتى تعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، فإن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضى به إلا بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ، حيث يجب أن يطلب تحويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالا أمام القاضي المختص.ولقد اعتبرت محكمة الاستئناف بالدر البيضاء في أحد قراراتها 7 بأنه "يتعين التفريق بين حجية الشيء المقضى به للمقرر التحكيمي، وبين القوة التنفيذية التي تمنح لهذا المقرر بأمر من رئيس المحكمة الذي لا يبت في جوهر النزاع"، كما أن حجية الشيء المقضى به هي قرينة قاطعة على الحقيقة التي يحملها سواء الحكم القضائي أو المقرر التحكيمي، وتعني هذه القرينة ان الوقائع المثبتة في المدلول الذي يشير إليه الفصل 419 من ق. ل. ع. والحقوق التي فصلت فيها، لا يمكن ان تكون محل مجادلة جديدة".