وبخصوص نطاق حجية الأمر المقضى من حيث الاشخاص في مجال التحكيم:
يتحدد نطاق أشخاص الخصومة في مجال التحكيم باتفاق التحكيم وقـــــد عرفت المادة (۱۰) من قانون التحكيم هذا الاتفاق بأنه" اتفاق التحكيم هـو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية" وأوضحت الفقرة الثالثة من هذه المادة " ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة تـــرد العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد".
وقد جاءت هذه النصوص لتجيب على تساؤلات عديدة في العمل حول إمكانية امتداد أثر إتفاق التحكيم إلى غير أطرافه وهو ما ينطبق على الوصـــى والقيم وورثة الطرفين ووكيل التفليسة عن إفلاس الخصم أو الخلف العـام والخاص.