حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / هل حجية حكم التعليم قوامها إرادة الخصوم واتفاق التحكيم ؟
هل حجية حكم التعليم قوامها إرادة الخصوم واتفاق التحكيم ؟
(أ) المحكم يستمد سلطته من إرادة الخصوم واتفاق التحكيم
تعد نقطة البداية في نظام التحكيم هي "إتفاق التحكيم"، فمن خلاله يتم تحديد إرادة أطراف النزاع على إختيار التحكيم سبيلا لحل منازعات معينة أو المنازعات التي تثيرها معاملات معينة.
ولما كان التحكيم مبنيا على الإرادة، فهو عقد ويأخذ حكم العقود في هذا الصدد، سواء تمثل في اتفاقية منفصلة كعقد، أو مشارطة التحكيم، أو ورد كشرط ضمن نصوص العقد الأصلي، وسواء أكان الإتفاق سابقا على نشوء النزاع أم لاحقا له.
وفي حال سارت خصومة التحكيم سيرة طبيعية، فإن المحكم يلتزم بإصدار هذا الحكم، لأنه يستمد سلطته من العقد الذي تم الإتفاق فيه على التحكيم)، وليحصل كل ذي حق على حقه(؟)، سواء كان المحكم مقيدا أو غير مقيدا بالقانون، ويلتزم المحكم في ذلك بإتباع القواعد الإجرائية الشكلية والموضوعية التي ينص عليها القانون.
(ب) مدى ثبوت حجية حكم المحكمين قبل صدور الأمر بتنفيذه:
ذهبت إتجاهات الفقه إلى أن إرادة الخصوم هي التي تصنع الحكم وليست إرادة القانون، ومن ثم لا تتحقق حجية حكم المحكمين إلا عند صدور الأمر بتنفيذه، ومع ذلك، فقد رفض أغلب الفقه هذا الإتجاه .
ومتى صدر حكم المحكمين فإنه لا يكون حجة على الخصوم وحدهم، بل إنه حجة أيضا على خلفهم العام، كالورثة الذين يكونون محكوما لهم أو عليهم بحسب وضع مورثهم في الحكم.
والخلاصة أن حكم المحكمين يتمتع بحجية الشيء المحكوم فيه التي تمنع إعادة طرح النزاع الذي حسمه على جهة القضاء مرة أخرى، وهذا ما نستخلصه من إتجاهات الفقه، وأحكام القضاء ، والتي تضفي حجية الأمر المقضي على حكم المحكمين إستنادا إلى القرينة القانونية القاطعة التي يقررها الحكم باعتباره عملا قضائيا يرتب آثار الحكم القضائي ولو لم يصدر الأمر بتنفيذه، أو كان قابلا للطعن فيه.
وحجية حكم المحكمين مبدأ مستقر في قضاء التمييز، فله حجيته المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على جهة القضاء مرة أخرى، إلا أنه عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم إنما يستمدها من إتفاق الخصوم على تحكيمه.