التمييز بين حجية الحكم الانتهائي وحجية الحكم القطعي:
لقد نصت المادة 232 من التقنين المدني القديم على أن الأحكام التي صارت انتهائية تكون حجة بالحقوق الثابتة بها ولا يجوز اثبات ما يخالفها إذا لم يكن هناك اختلاف في الحقوق المدعى بها ولا في الموضوع ولا في السبب ولا في الصفة المتصف بها الأخصام وكل حكم قطعي تثبت له حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه إلا أنها حجية موقوتة تقف بمجرد استئناف عن الحكم وتظل موقوفة حتى يقضي برفض الاستئناف فيصبح الحكم حائزاً لحجية الأمر المقضي وهي حجية لا تجوز مخالفتها.
وقضى أيضاً بأنه ولئن كان الأصل في التحكيم أنه وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً ولو كان قابلاً للطعن وتزول بزواله، ولما كان الثابت أن طرفي الخصومة قد لجأ إلى التحكيم فيما كان ناشباً بينهما من منازعات.
تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام:
أن الدفع بالحجية أثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لأن حجية الأمر المقضي تعتبر من النظام العام وهو ما أكدته المادة 101 من قانون الإثبات التي ساقت مبررات ذلك بقولها أنه عملاً على استقرار الحقوق لأصحابها ومنها لتضارب الحكام، وتقوم الحجية في المسائل المدنية على ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد المنازعات وضماناً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهي أغراض تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام.
التفرقة بين حجية الحكم الباطل والحكم المعدوم:
عرف الفقه الحكم المعدوم بأنه: ذلك الذي يشوبه عيب يكون من الجسامة بحيث يفقده كيانه أو وجوده القانوني فهو لا يكتسب أية حجية؛ لأن المعدوم يعتبر كأن لم يكن أما الحكم الباطل فهو الذي يكون قد أصابه بعض العوار الذي لا يفقده وجوده كحكم صادر من جهة قضائية تملك ولاية إصداره في نزاع مطروح روعي فيه كافة ما أوجبه القانون من ضوابط وشروط وهذا الحكم له حجية رغم بطلانه ومثال الحكم المعدوم الحكم الذي يصدر من قاض زالت عنه
أحكام التحكيم الأجنبية لها حجية بشرط المعاملة بالمثل:
نصت المادة 296 من قانون المرافعات على أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.
وطبقاً لهذا أن الأحكام والأوامر الأجنبية تعامل في مصر بما تعامل به في البلد الأجنبي أمثالها من الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم المصرية (شرط المعاملة بالمثل) فإذا كان قانون البلد الأجنبي لا يعتد بالأحكام الصارة من المحاكم المصرية فإن الحكم الذي يصدر من محاكم تلك البلد يعامل في مصر المعاملة ذاتها.