الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / الكتب / الوجيز في التحكيم / نطاق حجية الحكم ( النطاق الشخصي )

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    412

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق حجية حكم التحكيم :

 ۱ – النطاق الشخصي لحجية حكم التحكيم : - إذا كان من المسلم به أن اتفاق التحكيم يقتصر أثره على أطرافه ، فـإن من المسلم به أيضاً أن الاتفاق يمتد أثره إلى من يعتبر طرفاً فيه حـتـى ولـو لـم يوقع بنفسه على الاتفاق إذا كان من وقع على الاتفاق يمـثله . وهـذا المبدأ ليس محلا للشك في حد ذاته ، وإنما تكتنفه – كما قدمنا من الناحية العملية صعوبة بالغة تكمن في تحديد ومعرفة في أي الحالات يمكن القول أن شخصاً ما كان ممثلاً في الاتفاق رغم أنه لم يكن طرفاً شخصياً فيه وما حدود هذا التمثيل ؟.

 _ وإذا كانت الإجابة تبدو واضحة في الحالات التي تتوافر فيها وكالة حقيقـية سـواء كانـت وكالة قانونية أو اتفاقية ، فإنها لا تكون كذلك في الحالات التي تبدو فيها فكرة الإنابة أو التمثيل أقرب إلى المجاز منها إلى الحقيقة ، كما هو الحال بالنسبة للدائنين أو المدينين المتضامنين ، والدائنين أو المدينـين فـي التزام غير قابل للتجزئة أو الانقسام ، الأمر الذي أثار خلافاً في الفقه والقضاء لم يحسم بعد سبق أن عرضنا له. ولقـد انعكـس ذلـك على أحكام محكمة النقض المصرية فبينما تواترت أحكامها مؤكدة أن المرسل إليه طرف ذو شأن في سند الشحن باعتـباره صـاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه – حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل – ومركز الشاحن ، وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به، ومن ثم ؛ فإن سند الشحن الذي يتضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار يلزم المرسل إليه . إلا أن محكمـة النقض لم تثبت على هذا القضاء المتواتر وعدلت عنه في حكم حديث لها ، مؤكدة أن المرسل إليه لا يعتبر طرفاً في سند الـشحن ، مبـررة أن الإحالة بسند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد في مـشارطة الإيجـار ؛ لا يكفـي لاعتبار اتفاق التحكيم مندمجاً في سند الـشحن، وإنما يتعين أن ينص على التحكيم صراحة في سند الشحن حتى يكون التحكيم ملزماً للمرسل إليه . ٢٩٤- كذلك يثير الواقع العملي صعوبات جمة في كثير من صور الـتعامل التجاري الدولي مع ظهور تجمع الشركات العملاقة تحت مسمى « چویـنت فنشر » Joint venture ، أو « كونسرسیوم » Consortium أو شـركة محاصـة ، التي تتولى تنفيذ المشروعات الضخمة ، فهل يعتبر الـتجمع دون الأعـضاء الذي يشملها هو الطرف الذي يكون له الحق في الالـتجاء إلى التحكيم عند وجود اتفاق على التحكيم بين هذا التجمع بين مـن يـنفذ العمل لصالحه ، وهو الطرف الذي توجه إليه إجراءاته.

النطاق الموضوعي لحجية حكم التحكيم : يقتـصر نطـاق حجية حكم التحكيم على المسألة المحكوم فيها دون غيرها ، وهي المسألة التي طرحت على التحكيم والتي كانت محل منازعة من الطرفين ومحل بحث من جانب هيئة التحكيم ، فهذه المسألة وحدها هي التي تحوز الحجية دون تلك التي عرضت على هيئة التحكيم ولم تكن محل منازعة بين الخصوم ، أو كانت محل منازعة بين الخصوم ؛ ولكنها لم تكن محل بحث من جانب هيئة التحكيم ، وأغفلت الفصل فيها . فليست العبرة فقط بما تم الاتفاق عليه أن يكون موضوعا للتحكيم ؛ وإنمـا العبرة بما طرح على بساط البحث فعلاً – لا ضمناً – أمام هيئة التحكـيم ، وكان محلاً للمناقشة بين الخصوم ، وتناولته هيئة التحكيم في حكمهـا بالفـصل ، فإذا كانت هذه المسألة المحكوم فيها هي ذاتها التي يرغب أحد الخصوم طرحها على القضاء أو على هيئة تحكيم أخرى رغبة في فيها بالتحكيم . الفصل فيها من جديد ؛ امكن لخصمه دفع دعواه بسبق الفصل فجوهر الدفع بالحجية تفادي أن تعرض نفس المسألة المحكوم فيها للفصل فيها من جديد . ولـتحديد المسألة المحكوم فيها ، فإنه لا محل للبحث عن وحدة المحل ووحدة السبب في الدعويين ، ذلك أن من الصعب عملا تحديد ما يعتبر سبباً للدعـوى ومـا يعتبر موضوعا لها ، فإذا كان من السهل أحيانا الفصل بين الفكـرتين ، فإن من الصعب غالباً إمكانية ذلك . وعليه ؛ فإنه لتحديد المسألة المحكـوم فـيها يتعـين إذابـة الحدود بين ما يعد سببا للدعوى وما يعد موضوعا لها ، ودمجهما معا ، بحيث يشكلان وحدة واحدة هي 9 وحدة المسألة محـل البحث وجوهر الحكم ، فإذا كانت هي ذاتها المطلوب طرحها للنقاش من جديد ؛ تعين رفض الدعوى لسبق الفصل فيها بالتحكيم . فما يسميه الفقهاء المعاصرون بوحدة السبب ووحدة المحل ووحدة الخـصوم كشروط ثلاثة للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه ؛ كان ممزوجا عـند الرومان في شرطين هما وحدة المسألة identité de question ووحـدة الخصوم identité des parties فلما استعار القانون الفرنسي القديم شروط الدفع بالحجية من القانون الروماني ؛ حيث نقلها إليه الفقيه « بوتيـيه » ؛ توسـع في هذين الشرطين ، ففسر وحدة المسألة وجعلها شرطين هما ؛ وحدة السبب ووحدة الموضوع أو المحل ، فضلاً عن وحدة الخصوم .