الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / نطاق حجية الحكم / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / حدود الحجية :

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    191

التفاصيل طباعة نسخ

حدود الحجية :

   من الجدير بالذكر بيان حدود حجية حكم التحكيم، فكما ذكرنا من قبل عندما تحدثنا عن حكم التحكيم إنه يتحدد وفقا للمحل المتفق عليه من اتفاق الخصوم وإرادتهم على ما ورد من مسائل خلافية اتفقا فيما بينهم علي إخضاعها للتحكيم بحيث لا يكتسب حكم التحكيم حجية فيما تجاوزه هيئة التحكيم من مسائل غير خلافية، أو خلافية غير خاضعة لاتفاق التحكيم وفصلت بها هيئة التحكيم في حكمها، كذلك فإن الحجية تقتصر على أشخاص خصومة التحكيم وأن كان لا يمنع من امتدادها للخلف العام أو الخاص.

 نسبة الحجية

  لا يجب أن نلفت دائما أبداً ونحن بصدد الحديث عن التحكيم بوجه عام والتحكيم بوجه خاص، أنه وأن كان من تنظيم المشرع إلا أنه لا يتعلق بمرفق عام وهو مرفق القضاء، وإنما يخص ويعمل لمصلحة الأطراف ذوي الإرادة التي اتجهت إلى اختياره والاتفاق عليه لحسم منازعتهم سواء بالطريق التقليدي أو بالطريق الإلكتروني.

   لذلك فإن حجية الحكم الصادر من هيئة التحكيم لا يكون ذو حجيـة أو عنــوان الحقيقة الأعلى أطراف المنازعة أو خلفهم الخاص أو العام ، ولا يكون الحكم ذا حجية على الكافة ، ولذلك فحكم التحكيم ذو أثر نسبي فى حجيته وليست له حجية مطلقة، لا يتعلق بالنظام العام - فيمكن الاتفاق على مخالفته كما تم الاتفاق على اللجوء إليه بداية وذلك بعدول الطرفين عن الحكم الصادر عنه أو رفضه من كليهما أو اللجوء إلى محكمة تحكيم أخري مؤسسية على سبيل المثال إذا ارتضي أطرافه وأخيرا قد يلجأ الطرفان إلى قضاء الدولة دون أن يكون له حق التصدي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من تلقاء نفسها، إذا أن حكم التحكيم ذو أثر سئ على أطرافه والخلف دون الكافة فهو عنوان الحقيقة لهم دون أخرين.

107