فمن جهة أولى تقتضى حجيـة الحكـم أن يكـون لمـن صـدر الحكم لصالحه أن يتمسك بمقتضاه دون حاجـة لأن يثبـت مـن جـديـد وجود هذا الحق.
ومن جهة أخرى فإن حجيـة الحكـم تقتـضى منـع مـن صـدر الحكم ضده من أن يرفع من جديد دعوى يطالـب فيهـا بطريقـة مباشـرة أو غير مباشرة بما سبق أن رفـضـه القـضاء منـه أو قـضـى بـه عليـه وتقنينا لهذين الوجهين تنص المـادة ١/١٠١ مـن قـانون الإثبـات علـى أن: "الأحكام التي حازت قوة الأمـر المقـضي " والمقصود هو حجيـة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن حقـوق ولا يجـوز قبـول دليل ينقض هذه الحجية. وتتضمن كـلا مـن المـادة ۲/۱۰۱ مـن قـانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعـات علـى أن المحكمـة تقـضى بهذه الحجية من تلقاء نفسها.