واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983م، حيث نصت على أنه ( يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات التالية...إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم، ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وحائزا لقوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف، أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفا به لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ...)
ومن تحليل هذه التعريفات إلى مكوناتها الاساسية، وتحليل ما درجت عليه نصوص القوانين الحديثة المنظمة لمبدأ حجية الأحكام القضائية، يمكن تعريف حجية الحكم التحكيمي بأن المقصود بها حماية قانونية للحقوق والمراكز القانونية، تتضمن عدم جواز طرح النزاع الذي سبق فصل الهيئة التحكيمية فيه للنقاش مرة أخرى أمام أي جهة فصل أخرى، إذا أتحد الخصوم في النزاع من حيث أوصافهم، وأتحد الموضوع محلا وسببا، إلا بالطريق والأسباب والمواعيد التي حددها القانون.
وتزيد الرأي بان حجية الأمر المقضي به قاعدة موضوعية، لأن من غايات تشريع حجية الأمر المقضي به عدم المساس بهيبة واحترام القضاء، واستقرار الأحكام القضائية وعدم تناقضها، واستقرار الحقوق والمراكز القانونية للأشخاص، وتلك غايات تتضمن مصالح عليا للمجتمع واستقراره وأمنه، وهي لا تحمى بمجرد القرائن القانونية، حتى ولو كانت قاطعة، بل بأقوى درجات الحماية القانونية في التشريع، وهي القواعد الموضوعية التي لا تقبل النقض بحال من الأحوال .