الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / المقصود بالحجية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في الشريعة الإسلامية / مفهوم الحجية :

  • الاسم

    إسماعيل محمد الأسطل
  • تاريخ النشر

    1986-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    320
  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم الحجية :

حكم الحاكم قاضيا كان أو محكما ـ والذي يصدر منه فاصلا في موضوع النزاع، بمعنى أن القرار الذي يصدر من الحاكم هو من صميم عمل الآدمى سواء في تكيفه للوقائع المعروضة عليه ، أو من حيث ثبوتها أو عدمه بناء على ما يعرضه الخصوم من أدلة ، أو في استنباطه حكم الشارع من الأدلة الشرعية ، النقلية أو العقلية ، أو في تطبيقه لحكم الشارع على الوقائع المعروضة عليه

فالقضاء بمعنى الحكم هو عمل انسانی محض ، لذا فهو لا يسلم من الخطأ ، بمعنى أنه قد يصدر من الحاكم حكما بملكية شخص لشيء معين بناء على ما يعرض عليه من حجج .

وهذا المعنى السابق اذا ما أخذ في الاعتبار ، وأعطى الأفراد حق طلب نقض الحكم بناء على احتمال خطأ القاضي ، ما نفذ حكم ، ولتوالى النقض اليه مالا نهاية ، ولأدى ذلك إلى عدم استقرار التعامل في المجتمع والی عدم القضاء ، مما يدفع الأفراد الى العزوف عنـه كطريق لحل منازعاتهم.

وبهذا نرى أن مفهوم الحجية للحكم في الشريعة الاسلامية ، یعنی أن الحكم يحمل في الظاهر على الصحة ، إذا ما صدر ممن له ولاية اصداره وطبقا لشروطه ، ولا يقبل من أحد اعادة النظر فيه أو طلب عدم تنفيذه أو نقضه الا اذا كان ذلك مبنيا على دليل قوى يرجح احتمال نقضه.

توثيق هذا الكاتب

وبهذا نرى أن عبارات الفقهاء وان اختلفت ، فان معناها ومحتواها واحد ، وهو أن الحكم يحمل في الظاهر على وهذا الصحة المقصود بالحجية في الشريعة الاسلامية .

ومقتضى قول الفقهاء أن الحكم يحمل في الظاهر على الصحة ، يجب تنفيذه والعمل به ، واذا لم ينفذه المحكوم عليه بمحض اختياره كان للمحكوم له ، أن يرفع أمره الى الحاكم ، طالباً تنفيذه ، وأنه يجوز طرح النزاع أمام المحكمة نفسها ، وأى محكمة أخرى بعـد صدور الحكم .

وعلى القاضي احترام حكم غيره اذا ما رفع اليه ، لتنفيـذه أو باعتباره دليلا للإثبات ، جاء في التبصرة : الحاكم العادل من القضاة لا يتعرض لأحكامه الا على سبيل التحويز لها ، أن عرض فيها عارض بوجه خصومه » - بمعنى تصحيحها واعتبارها في الخصومات المحادثة والاستناد اليها في الحكم ، جاء في النتف الفتاوى : ويحكم بحكم الحاكم الذي حكم بين الخصمين وهو كل من كان من المسلمين رجلا كان أو امرأة يجوز للمسلمين أن يتحاكموا اليه » ، وهذه العبارة شملت حكم الحاكم قاضياً كان أو محكما ويظهر ذلك من قوله : من يجوز للمسلمين أن يتحاكموا اليه ولا خلاف عند الحنفية في جواز التحكيم ، وان كان الخلاف كما رأينا في مجاله