يقصد بحجية الأمر المقضي به أن الحكم يحوز الإحترام الكامل بين أطرافه أمام أي جهة قضائية بين ذات الخصوم، وفي ذات الموضوع، ويكون لهذه الحجية أثرين الأول سلبي يؤدي إلي عدم جواز نظر الدعوى مرة ثانية أمام أية جهة قضائية، والآخر إيجابي يؤدي إلي إحترام ما قضي به الحكم، بحيث يكون الحكم الصادر عنوانا للحقيقة بخصوص ما فصل فيه من موضوع بالنسبة لأطراف الدعوى ، فلا يجوز إعادة الفصل في النزاع من جديد أمام أية جهة قضائية أخري.
وتثبت هذه الحجية للحكم القضائي أو التحكيمي " القطعي الذي يصدر في موضوع النزاع، وليس في مسألة إجرائية، وهي حجية مؤقتة، إما أن تزول بإلغاء الحكم في الطعن، وإما أن تثبت، - فتولد قوة الأمر المقضي به ، وذلك بقوات ميعاد الإستئناف أو بتأييد الحكم أمام محكمة الطعن محكمة الإستئناف أو محكمة النقض .