الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / المقصود بالحجية / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / مدلول حجية الحكم القضائي في القانون (المصري والكويتي)

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    227

التفاصيل طباعة نسخ

 

 (أ) مدلول حجية الحكم القضائي في القانون (المصري والكويتي)

وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها

(ب) الاعتبارات القانونية لحجية الحكم القضائي

"ضرورة وضع حد للمنازعات" و"تجنب تناقض الأحكام" فالأحكام التي حازت الحجية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ".

(ج) سمو حجية الحكم القضائي على اعتبارات النظام العام

 فمحكمة النقض المصرية ترى أن فكرة الحجية تعلوا على اعتبارات النظام العام.

والخلاصة أن حجية الحكم القضائي تتعلق بالنظام العام، فلا يملك الخصوم أن يطرحوا للنقاش من جديد النزاع الذي سبق الفصل فيه على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أي محكمة أخرى من نفس الدرجة لتعيد الفصل فيه مرة أخرى من جديد، سواء كان ذلك باتفاق الخصوم أو بناء على طلب أحدهم، إذ تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى السبق الفصل فيها.

توثيق هذا الكاتب

ونرى بأن حجية الأمر المقضي بالنسبة لحكم المحكمين لا يمكن أن تخرق النظام العام الشرعي في الفقه الإسلامي، وإلا أصبح حكم المحكمين باطلاً، ومخالفاً للنصوص القطعية للشريعة التي وردت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية.

(د) وسيلة الخصوم للتخلص من حجية حكم أول درجة (الطعن على الأحكام)

لا يجوز رفع نفس الدعوى القضائية التي صدر فيها الحكم القضائي من جديد، حتى ولو ظهرت أدلة جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة التي أصدرته، ولم يتناولها الحكم القضائي الصادر فيه، أو لو قدمت في الخصومة الجديدة أدلة واقعية أو أسانيد قانونية لم يسبق إثارتها في الخصومة الأولى أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر فيه، فإنه لا يعتبر من قبيل المساس بالحجية.

  كما أن المشرع المصري أو الكويتي لم يشأ أن يبقى حكم قضائي ظاهر العوار، فاسد الأساس صدر بناء على وقائع مغلوطة، وإرادة قضائية معيبة، ومن أجل ذلك نظم المشرع طرق الطعن في الأحكام.