والتي بموجبها يعتبر متضمناً قرينة لا تقبل إثبات العكس، أي أنه قد صدر صحيحاً من حيث الشكل وأن ما قضى به هو الحق بعينه من حيث الموضوع، إذ بمقتضى هذه الحجية تمتنع مناقشة ما حكم به في دعوى جديدة إذا ما إتحد الأشخاص ذاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً، وقد جعل القانون حجية الأحكام .
كما يلزم الحيلولة دون تناقض الأحكام في الخصومة الواحدة وهذا ما ذهب إليه قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 في المادة (105) إذ نص على (الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا أتحدت أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً).
ومفاد هذه الحجية أن الأحكام التي تصدر عن القضاء الوطني تكون حاسمة للنزاع لدرجة أنه لا يمكن إثارتها مرة أخرى أمام القضاء، حتى إذا وجدت أدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أبديت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، فهنا يعتبر الحكم متضمناً قرينة لا تقبل إثبات العكس أي أنه قد صدر صحيحاً من حيث الشكل وإن ما قضي به هو الحق بعينه من حيث الموضوع.