مفهوم الحجية يتحدد بكونها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس، حيث تؤيد هذه القرينة أن الحكم صدر صحيحاً شكلاً وموضو عاً، وكذلك تقرر عدم إمكانية إعادة الفصل في ذات الموضوع الذي صدر فيه الحكم من جديد أمام جهة تحكيمية أو قضائية.
وجاء نص المادة (٥٥) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹٤ على أنه تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى". وكذلك ما أكده قانون التحكيم السوري رقم (٤) لسنة ۲۰۰۸ في المادة رقم (٥٣) على أنه: "تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ"، وبالمعنى نفسه جاء قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱ في المادة (٥٢) منه، وكذلك اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين لعام ۱۹۵۸ في مادتها الثالثة والتي نصت على: تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم..".