تعتبر حجية الأمر المقضي به من آثار صفة العمل القضائي اللصيق بالأحكام النهائية.
والهدف من إطلاق حجية الأمر المقضي به، هو ضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية التي أكدتها الأحكام القضائية، مع وضع حد نهائي للنزاع ومنع تكراره وتفادي صدور أحكام متعارضة. وأحكام التحكيم على الرغم من عدم صدورها عن قضاء الدولة، ولكن من قضاء غير رسمي، إلا أنها تتمتع بهذه الحجية لأنها تفصل في نزاع ولو كانت تقبل الدعوى ببطلانها.
وحكم التحكيم " له حجية الأمر المقضي التي تحول دون مراجعة القضاء بالنزاع إلا إذا رفض القضاء المصادقة على الحكم التحكيمي ". وأن " حجية الأمر المقضي لأحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء لها حجية بمجرد صدورها، وتبقى طالما بقي الحكم قائماً ".