الحجية في اللغة ، تعني الدليل او البرهان ، أو تأتي على انها الدعوى او الذريعة التي يتذرع بها لأخفاء السبب الحقيقي ، وقد يراد بها احياناً الكلام المغلف كاللغز يتحاجي الناس فيها .
أما من الناحية الاصطلاحية، فأننا نعني بها ثبوت الحجية للحكم فيما فصل فيه من حقوق ، وبحيث تعتبر هذه الحجية قرينة قاطعة لاتقبل نقضها ، ومؤداها ان هذا الحكم قد صدر صحيحاً ، فهو حجة على ماقضی به .
ولعل من المناسب القول هنا أن الاحكام الصادرة من المحاكم الوطنية تتمتع بحجية الامر المقضي به ، ونعني بذلك ان تلك الاحكام التي صدرت من القضاء تعتبر حجة فيما فصلت فيه وقرينة لاتقبل اثبات العكس تفيد ان الحكم قد صدر صحيحاً من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع .
فالحكم الصادر يحمل في ذاته قرينة الحقيقة القانونية ، كما انه يحمل في ذاته قرينة الصحة ، وينتج عن تلك الحجية اثران ، الأول هو الاثر السلبي ومن مقتضاه عدم جواز اعادة نظر النزاع، أي انه يمتنع على الخصوم عرض النزاع من جديد على القضاء ما دام قد سبق الفصل فيه اما الثاني فهو الاثر الايجابي وهو يفيد أن ماقضى به الحكم يمكن الاحتجاج به امام اية محكمة اخرى.
والقوة التنفيذية للحكم تكون من وقت صدور الامر بالتنفيذ لان اثر هذا الامر بالنسبة لتلك القوة هو اثر منشيء ، هذه القوة هي ذاتها التي يتمتع بها أي حكم وطني وتخضع طرق التنفيذ واجراءاته للقانون الوطني ويتحدد ما يجب تنفيذه وفقاً لمنطوق الحكم الاجنبي.
والملاحظ ان المشرع العراقي تطلب لأجل الاعتراف بالتنفيذ للحكم الاجنبي، اللجوء الى القضاء العراقي من اجل الحصول على اذن بالتنفيذ لذلك الحكم.
وبغية وضع أساس متين لهذا الموضوع فأننا نضع التساؤل التالي ، هل أن الاذن بالتنفيذ ضرورة سياسية أم قانونية ؟ فاذا ما تمكنا من الاجابة بدقة عن هذا التساؤل، فأننا نستطيع ان نصل الى حقيقة هل بالأمكان ان نعترف بحجية للحكم الاجنبي في بعض المسائل بغض النظر عن اقترانه بقرار التنفيذ ( امر بالتنفيذ ) ام لا.
راي الباحث
الا انه يجب علينا ان نلاحظ بأن مفهوم ((السيادة) يجب ان لا يفسر بشكله الجامد ، بل يجب ان يلامسه التلطيف ، ومعنى ذلك ان على الدولة ان تقبل بالمفهوم المخفف او الملطف لتلك الفكرة دعماً لفكرة التعاون والتنسيق بين الدول، وهي بنفس الوقت تمثل فلسفة القانون الدولي ، وفقاً لهذا التوجه فقد قبل المشرع الوطني بتنفيذ الاحكام الاجنبية ولكن تحت مجموعة من الشرائط هذه الشرائط باطنها يمثل حماية قانونية ولكن مبتفاها الاخير هو سياسي ذلك ان القاضي الوطني عندما يتفحص تلك الاحكام الاجنبية ، فأنه يقوم بعملية حماية السيادة الوطنية ، هذا هو الاصل العام. بجانب هذا الأصل العام ، هناك طابع استثنائي يتمثل ذلك ،
ويتضح من ذلك ان الشرائط المتصورة هنا، يمكن ان تكون على نوعين ، شروط عامة ، وهي تلك الشروط التي يضعها المشرع الوطني والتي يستلزم توافرها لأجل تنفيذ الاحكام الاجنبية بشكل عام ، ولسنا هنا بصدد الحديث عن تلك الشروط ، اما الشروط الخاصة فهي تلك الشروط التي تتعلق بالطابع الاستثنائي لتلك الاحكام المتعلقة بموضوع ( الحالة والأهلية ) ،