الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / المقصود بالحجية / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / تعریف حجية حكم التحكيم 

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    408

التفاصيل طباعة نسخ

تعریف حجية حكم التحكيم 

يتمتع حكم التحكيم في ظل نظام التحكيم السعودي بحجية الأمر المقضي۔ به، ووجوب نفاذه؛ حيث قررت المادة الثانية والخمسون من النظام أنه: "مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ". 

ولم يرد في نظام التحكيم ولا في نظام المرافعات الشرعية تحديد المدلول الحجية، ولعلنا إذا حددنا مدلول حجية الحكم القضائي، نستطيع أن نحدد ملامح حجية حكم التحكيم.

فالأحكام التحكيمية بمجرد صدورها تحوز حجية الأمر المقضي به؛ حيث قضت محكمة النقض المصرية أن: "من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء، تحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدورها، وتبقى هذه الحجية ما بقي الحكم قائماً . 

فيمتنع على القاضي الذي أصدر الحكم أن يعدل عنه، ويمتنع على الخصوم طرح نفس الموضوع برفع دعوى جديدة.

وهذه الفكرة القانونية تقررت لمصلحة الأفراد في استقرار مراكزهم القانونية، وتقتضيها مصلحة الجماعة في حسم المنازعات، وعدم تضارب الأحكام القضائية.

ومع هذه الحجية للأحكام القضائية، راعي المنظم مصالح الخصوم، فأوجد طرقاً لمراجعة الأحكام.

أما حجية حكم التحكيم، فتتشابه فقط في أثر الحجية على الهيئة التي أصدرته، فيمتنع عليها المساس بالحكم بعد إصداره، فلا تملك العدول عنه ولا تغييره کالحكم القضائي.

ويبرز الفرق بين حجية الحكم القضائي والتحكيمي في أن: الأول مصدره القانون والمصلحة العامة، والثاني أساسه الاتفاق والمصالح الخاصة لأطرافه؛ لذلك تتعلق حجية الحكم القضائي بالنظام العام.