عرف الفقه القانوني حجية الحكم بأنها الحماية القضائية التي تمنحها الأحكام للمراكز والحقوق بهدف استقرارها، بناءً على وجوب احترام الحكم الصادر واعتباره حجة فيما قضي به.
ويحوز حكم التحكيم (كالحكم القضائي) حجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره، وتبقى هذه الحجية ما بقي الحكم قائماً، وتتوافر له هذه الحجية حتى ولو كان يقبل الدعوى ببطلانه، أو كانت هذه الدعوى قد رُفعت بالفعل، فإذا قضي ببطلان حكم التحكيم، اعتُبر الحكم كأن لم يكن، وتزول حجيته بأثر رجعي.