وهذه الوقائع يدعيها أطراف الخصومة، ويكشف عنها الشهود وطرق الإثبات الأخرى، بحيث يقتصر أثر الحكم على الواقعة التي صدر فيها، ولا يمتد هذا الأثر إلى غيرها من الوقائع، ولو كانت مماثلة للواقعة التي تناولها الحكم وهذا ما اتفقت عليه كتب الفقه الحنبلي.
كما تتضح أهمية الحجية في أن الحكم الشرعي الذي يستقيه المحكم من المصادر الشرعية من كتاب أو سنة أو اجتهاد، يجب أن يتضمن صيغة الحكم النهائية من إلزام للمحكوم عليه، أو إيقاع العقوبة عليه، أو استحقاق المحكوم له للحق المتنازع عليه.