يلاحظ أن هناك فرقاً بين حجية الشئ المحكوم فيه أي حجية الأمر المقضي به وبين قوة الأمر المقضي فحجية الأمر المقضي تثبت لكل حكم قضائی ابتدائی حضوری أو غيابي يكون قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف فتزول عنه هذه الحجية أما قوة الأمر المقضي فلا تثبت إلا للأحكام الانتهائية كما لو كان الحكم صادراً في حدود اختصاص المحكمة النهائي أو كان قابلاً للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية وانقضت مواعيده أو تنازل المحكوم ضده عن الطعن .