الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢٢٦٦ تاريفها: ١٤٤٣/٤/١٦

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢٢٦٦ تاريفها: ١٤٤٣/٤/١٦

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم 

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢٢٦٦؛ وتاريخ ٠١٦/٠٤/١٤٤٣

 

نص الحكم

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد 11 / 4 / 1443هـ المقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد القديمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للمقاولات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 5 / ١١ / ١٤٤٣هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (4476) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منه ضد مجموعة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ۳۹۰۳۰۲۹۷؛ وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام.

لذلك 

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عیسى بن راشد النعيمي