قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٣١٣ وتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ففي يوم الأثنين 17 / 1 / ١٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الماسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من شركة (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٣ / ١ / ٢٤٤٣هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤١١٨) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منها صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤۳٩۳۸۷۳۹۵ وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: لن أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في العادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة
في النظام.
التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله