المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 116 لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من شركة (...) سجل تجاري (...)
هد شركة (...) سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأحد 1440/03/17 هـ، ونظر محكمة الاستئناف بالريامي عقدت الدائرة التجارية الأول جلستها بتشكيلها التالي:
عبدالرحمن بن عبد الجوفان
رئيسا
عبدالمحسن بن علي الفقيه
عضوا
أحمد بن عبدالرحمن الحيديف
عضوا
القاضي
الفاضي
القاضي وبحضور عمر بن سليمان العيسى أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أهلاء والفعالة للدائرة في ١٤٤٠/٠١/١٧ هه
وفيها بعاد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تقدم (...) الوكيل عن المدعية صحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال مصعبة، بود
ميكانيكية وكهربائية لخص قصير خاص بالدرعية وأنه نشأ خلاف بين الطرفين... وطلب من الحكمة تعيين محكم عن المدعى
عليها
(الأسباب)
المتقدم هذه الدعوى أرفق صورة لوكالته عن الشركة المدعية، والوكالة ليس له فيها حق طلب التحكيم وتعيين المحكمين... وبناءً عليه فإن دائرة الاستشاف تنتهي إلى عدم قبول الدعوى.
(لذلك)
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 116 لعام 1440هـ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا عنده وعلى
آله وصحبه وسلم
أمين السر
عطر
رئيس الدائرة عبدالرحمن بن فهد الجوفان
عمر بن سليمان العيسى
أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عبدالمحسن بن علي الفقيه