بسم الله الام الجـم
المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ۱۲۰ لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من شركة (...) للأعمال والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد شركة (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الأحد 1440/03/17 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياطي عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبدالرحمن بن عبد الجوفان
رئيسا
عبدالحسن بن على الفقيه أحمد بن عبدالرحمن العبديف
عضوا
عضوا
القاضي
القاضي
القاضي
والحضور عمر بن سليمان العيسى أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاء الضالة للدائرة في ١٤٤٠/٠١/٢١ هـ وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع)
بتاريخ 16/1/1440هـ تقدم (...) وكيل المدعية هذه الدعوى يطلب الحكم بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 28/8/1439هـ في القضية رقم 1 / 2018 م والمودع بمحكمة الاستئناف في 23/9/1439هـ، وذكر أن محل العقد حسب حيثيات حكم التحكيم عقد إدارة توفر موجبه الشركة المدعى عليها للشركة المدعية مجموعة من المهندسين للعمل تحت إدارها التقديم خدمات الاستشارات الهندسية في مشروع (...).
(الأسباب)
حكم التحكيم بحسب صحيفة الدعوى صدر بتاريخ 28/8/1439هـ وأودع لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 23/9/1439م بينما الدعوى أقيمت بتاريخ 16/1/1440هـ وتلك مدة تتجاوز المدة المحددة في نظام التحكيم، ولم تتطرق صحيفة الدعوى لأي بيان في شأن القبول الشكلي من حيث المدة ، مما يجعل هذه الدعوى غير متكملة البيانات ، وبناء عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهى إلى عدم قبول هذه الدعوى ، والمدعية تقيم دعوى إذا شاءت وإذا استوفت ما أشير إليه.
(لذلك)
حکمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 120 لعام 1440هـ والله الموفق، وصلى الله على نبينا فهد وعلى
آله وصحبه وسلم،،،
امين السر
عصر
عصر
رئيس الدائرة
عمر بن سليمان العيسى
أحمد بن عبدالرحمن العيديف
عبدالمحسن بن علي الفقيه
عبدالرحمن بن فهد الحوفان