الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضية الاستئناف رقم 751/ ق لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم 35 لعام ١٤٤٠هـ

 

المقامة من (...)، رحصة إقامة/ (...)

 

ضد مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

ه، وبعد: -

 

فإنه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٣/١٨هـ وتمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدات الدائرة التجارية الأولى جلتها بتشكيلها التالي:

 

القاضي عبد الرحمن بن عبد الخوفان

 

رئيسا

 

القاضي القاضي

 

عبد المحسن بن علي الفقيه

 

عضوا عصوا

 

عبد المحسن بن عبد الله الزكري

 

والحضور نايف بن عبد الله الحابك أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام العمالة للدائرة في ١٤٤٠/٠١/06هـ

 

وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع)

 

قدم (...) وكيل للدمي بلائحة قال فيها: لعدم الالفات على اختيار مرجح وعدم الاتفاق على الطرف العني بتحمل ألعاب

 

المحكمين نطلب البت في أوجه الاختلاف

 

(الأسباب)

 

الدعوى المائلة لم تذكر محل الصراع وموضوعه والذي يتبين منه اختصاص المحكمة من عدمه، خاصة أن العقد المرفق يشير إلى أن محل الدخول خلاف يتعلق بشركة تأمين، كما أن الدعوى لم تذكر سند عدم الاتفاق على الحكم الثالث، كما أن الدعوى لم تذكر سند عدم الاتفاق على من يتحمل ألعاب المحكمين ولم تذكر وجه الخلاف في ذلك، كما أن الدعوى لم تطلب من المحكمة أية طلبات محددة ومصرح بها ووفق نظام التحكيم، وبناء عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الدعوى

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المفيدة قضية برقم 35 لعام 1440هـ والله الموفق، وصلى الله على نبينا عهد وعلى آله وصحبه وسلم

 

أمين السر

 

عصر

 

نايف بن عبد الله الحايك

 

عبدالمحسن بن عبد الله الزكري

 

عبد المحسن بن علي الفقيه

 

رئيس الدائرة عبد الرحمن بن فهد الحوفان