الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حجية أحكام المحكمين - أحكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضية الاستئناف رقم 730/ق لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية وزارة العدل

 

(۲۷۷)

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

القرار الصادر في قضية الاستئناف رقم 730/ق لعام 1439هـ

 

المقامة من (...) (إقامة رقم (...)) ضد/ شركة (...) (سجل تجاري رقم (...))

 

بشأن تشكيل هيئة تحكيمية

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

عبد إبراهيم ؛ العجلان

 

ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٢/۱٢هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف

 

بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من:

 

محمد بن صالح اليحيى

 

رئيساً

 

عضواً

 

عبد الله بن سليمان المزروع

 

عضواً

 

وبحضور / مصعب بن عميد العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في قضية التحكيم الموضحة أعلاه والفعالة إلى هذه الملك

 

الدائرة في ١٤٣٩/٨/٢٢هـ وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت الدائرة قرارها الماثل.

 

(الدائرة)

 

تتلخص واقعات القضية بتقدم وكيل المدعي/ (...) لهذه المحكمة بطلب تشكيل هيئة التحكيمية لنظر النزاع القائم بين موكله والمدعى عليها إعمالاً لشرط التحكيم الوارد في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بخصوص تأسيس شركة، وقد أجاب وكيل المدعى عليها بأن الاتفاقية التي نص فيها على شرط التحكيم منسوحة بالاتفاقية اللاحقة لهاء وقدم صورها، وبعد اطلاع الدائرة على الاتفاقيتين تبين لها أن الثانية مكملة للأولى وليست ناسخة لها، فطلبت من الطرفين تسمية مرشحهما فرشـح المدعي / (...)، ثم رشـح المدعى عليهـا (...)، وفي جلسة يوم 1440/1/7هـ ذكر الطرفان أهما لم يتفقا على محكم مرجح فقامت الدائرة بالكتابة إلى ثلاثة محكمين، وفي جلسة يوم ١٤٤٠/١/٢٨هـ ذكر الطرفان أهما توصلا إلى الاتفاق على ترشيح (...) محكماً مرجحاً فطلبت الدائرة منهما تقديم سيرته الذاتية وموافقته على ذلك، وفي هذه الجلسة قدم الطرفان عقدهما نا مع الحكم وسيرته الذاتية، وبما أن الطرفين قد رشحا الهيئة التحكيمية فإن الدائرة تذهب إلى اعتماد هذا التشكيل لنظر الموضوع محل النزاع والفصل فيه حسب نظام التحكيم.

 

(لذلك)

 

قررت الدائرة: اعتماد تشكيل الهيئة التحكيمية المكونة من الحكم (...) محكماً من طرف المدعي، والمحكم (...) محكماً من طرف المدعى عليها و(...) محكماً مرجحاً وذلك لنظر النزاع بين الطرفين في هذه القضية والفصل فيها حسب نظام التحكيم والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المملكة الله

 

أمين السر مصعب بن فهد العميري

 

عضو عبد الله بن سليمان المزروع

 

اهيم بن عبد الله العجلان

 

رئيس الدائرة د. محمد بن صالح اليحيى