المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
[۲۷۷]
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
دائرة الاستئناف التجارية الثانية
القرار في قضية الاستئناف رقم ١٤٢/ ق لعام 1440هـ
المقامة من/ (...) (هوية رقم (...)) ضد مؤسسة (...) للمقاولات العامة (سجل تجاري رقم (...))
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا فهد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٢/14هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمقرها بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من القضاة التالية أسماؤهم :
سلمان بن غرم الشهراني
رئيساً
د. خالد بن سعود الرشود د. أحمد بن خالد العبد القادر
عضواً
عضواً
وبحضور عمر بن جابر عسيري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاء والمحالة لهذه الدائرة في ٢/٨/1440هـ وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت القرار المائل (الدائرة)
تقدم وكيل المدعي يطلب التحكيم وذلك بناء على بند التحكيم المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما، وباطلاع الدائرة على هذا الطلب ومرفقاته تبين أن المدعي لم يشعر خصمه بخصوص البدء في إجراءات التحكيم مخالفاً بذلك المادة (15) من نظام التحكيم، وكان الواجب إبلاغ خصمه برغبته في البدء في إجراءات التحكيم؛ فإذا مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ خصمه دون أن يعين خصمه محكمه فللمدعي التقدم
إلى المحكمة بطلبه هذا لذلك)
قررات الدائرة عدم قبول هذا الطلب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين السر
عضو د. أحمد بن خالد العبدالقادر
عضو د. خالد بن سعود الرشود
عمر بن جابر عسيري
رئيس الدائرة سلمان بن غرم الشهراني